پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص252

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة الظاهر من مذهب الشافعي : أنه نقصان المنفعة ولا اعتبار بنقصان القيمة .

والوجه الثاني : أنه يعتبر بكل واحد من نقصان المنفعة ، أو نقصان القيمة .

وهو أشبه لأن في كل واحد منهما ضررا .

( فصل : [ في كيفية التقسيم ] )

.

فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين .

فإن طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين .

وإن طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها .

ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .

( [ كيفية القسمة ] )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وينبغي للقاسم أن يحصي أهل القسم ومبلغ حقوقهم فإن كان فيهم من له سدس وثلث ونصف قسمه على أقل السهمان وهو السدس فيها فيجعل لصاحب السدس سهما ولصاحب الثلث سهمين ولصاحب النصف ثلاثة ثم يقسم الدار على ستة أجزاء ثم يكتب أسماء أهل السهمان في رقاع قراطيس صغار ثم يدرجها في بندق طين يدور وإذا استوت ألقاها في حجر من لم يحضر البندقة ولا الكتاب ثم سمى السهمان أولا وثانيا وثالثا ثم قال أخرج على الأول بندقة واحدة فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول فإن كان صاحب السدس فهو له ولا شيء له غيره وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذي يليه وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليانه ثم قيل له أخرج بندقة على السهم الذي يلي ما خرج فإذا خرج فيها اسم رجل فهو له كما وصفت حتى تنفذ السهمان ‘ .

قال الماوردي : وهذا الذي وصفه الشافعي في القسمة يشتمل على فصلين :

أحدهما : عمل القسمة .

والثاني : صفة القرعة .