پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص224

فالأولى بالقاضي الأول أن يستعيد منه الكتاب الأول ويكتب له كتابا ثانيا إلى القاضي الثالث .

فإن لم يستعده ، ذكر في الكتاب الثاني أنه قد كان كتب له كتابا بهذا الحكم إلى فلان القاضي حتى لا يتوصل بالكتابين إلى أن يأخذ بحق حقين .

فإن قال الطالب خصمي في بلد كذا ولست أمن أن ينتقل منه إلى غيره ، وسأل كتابين ، لم يجز أن يكتبهما ، وكان القاضي بين خيارين : إما أن يكتب إلى قاضي البلد الذي كان فيه المطلوب ، ليتنجز به الطالب كتاب ذلك القاضي ، إن خرج المطلوب إلى غيره وأما أن يكتب له كتابا مرسلا إلى من وصل إليه كتابه من سائر القضاة .

وهكذا لو لم يعرف الطالب البلد الذي فيه المطلوب ، كتب له القاضي كتابا مطلقا يعلم به جميع القضاة ، فأي قاض كان المطلوب في بلده جاز له أن يقبل كتابه ويحكم به .

ولو كتب القاضي للطالب كتابا وتسلمه منه ثم ذكر أنه قد ضاع ، كتب له غيره على مثل نسخه لا يتغير في لفظ ولا معنى ، وذكر فيه أن الطالب قد كان تنجز غيره بمثله ، وذكر أنه ضاع منه لئلا يتم بالكتابين احتيال .

ويجوز أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي على أحد وجهين :

إما بالحكم بالحق ليكون الثاني مستوفيا ، وإما بثبوت الحق ، ليكون الثاني حاكما .

( فصل )

: وأما القسم الثاني في مكاتبة القاضي للأمير فهي مقصورة على مكاتبة أمير البلد الذي فيه الخصم المطلوب ، أو الملك المحكوم به ، دون غيره من الأمراء .

ولا يكتب إليه إلا بما حكم به ، وأمضاه ، ليكون الأمير مستوفيا له ولا يكون حاكما به لأن الحماة والأمراء أعوان على استيفاء الحقوق ، وليسوا بحكام فيها ، بخلاف القضاة المندوبين للاستيفاء والأحكام .

وإذا كان كذلك ، فمكاتبة القاضي للأمير مقصورة على أحد ثلاثة أمور :

أحدها : أن يكتب إليه بما حكم به من ملك الطالب في بلده ، ليمكنه من التصرف فيه ، فيرفع عنه يد من سواه ، فهذا يجوز إذا أمن عدوان الأمير .

فلو كان لبلد الملك أمير وقاض ، كانت مكاتبة الأمير بذلك أولى من مكاتبة القاضي ؛ لأنه باليد أخص ، ما لم يعارضه القاضي فيه .

والثاني : أن يكتب إليه بما حكم به على الخصم المطلوب ، ليستوفيه للطالب ، فهذا يجوز أن يكاتب به الأمير .