پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص215

والثالث : أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب .

والرابع : أن يحكم لحاضر على غائب بحق حاضر .

فأما القسم الأول : وهو أن يحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر فالحق على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون عينا حاضرة فيحكم القاضي بها لمن استحقها إما بإقرار ، أو ببينة ، وينتزعها من يد المحكوم عليه ويسلمها إلى المحكوم له ولا يجوز في مثل هذا أن يكتب به القاضي إلى غيره سواء أقام المحكوم عليه أو هرب .

والضرب الثاني : أن يكون الحق في بدن المحكوم عليه فإن كان مقيما بعد الحكم استوفاه منه ولم يكتب به القاضي إلى غيره .

فإن هرب بعد الحكم عليه وقبل استيفائه منه جاز للقاضي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الهارب بما حكم عليه ، من قصاص أو حد ليستوفيه القاضي المكتوب إليه ، وهذا حكم على حاضر فيجوز أن يكتب به من لا يرى الحكم على غائب .

والضرب الثالث : أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه من الأموال الثابتة في الذمم .

فإن كان المحكوم عليه مقيما استوفاه القاضي منه لمستحقه ولم يكتب به إلى غيره .

وإن هرب قبل استيفاء الحق منه ، فإن كان له مال حاضر استوفاه من ماله ، ولم يكتب به إلى قاض غيره ، وإن لم يكن له مال حاضر جاز أن يكتب بما ثبت عنده من الحق إلى قاضي البلد الذي هرب إليه المحكوم عليه ، ليستوفيه وهو قضاء على حاضر وليس بقضاء على غائب .

( فصل )

: وأما القسم الثاني : وهو أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب فهذا يكون في الأعيان دون الذمم وهذا مما يكتب بمثله القضاة .

وثبوت استحقاقه قد يكون من أحد ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يقر به المطلوب .

والثاني : أن يثبت بيمين الطالب بعد نكول المطلوب .

والثالث : أن يكون ببينة شهدت به للطالب على المطلوب .

فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المطلوب كان القاضي فيما يكتب به من حكمه مخيرا بين أن يذكر ثبوت استحقاقه بإقراره أو لا يذكر ؛ لأن المقر لو أقام بينة باستحقاقه لم تقبل منه .