الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص211
قال الماوردي : أما كتب القضاة إلى القضاة والأمراء ، في تنفيذ الأحكام ، واستيفاء الحقوق فمحكوم بها ومعمول عليها .
والأصل فيها ما حكاه الله تعالى من كتاب سليمان إلى بلقيس قالت ( أيها الملاء إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين ) [ النمل : 30 ] فأنذرها بكتابه ، ودعاها إلى دينه ، وجعله بمنزلة كلامه واقتصر فيه على أن قال : ( ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ) فأوجز واختصر ، وهكذا تكون كتب الأنبياء موجزة مختصرة .
فاحتمل قوله : ( لا تعلوا علي ) تأويلين :
أحدهما : لا تعصوني .
والثاني : لا تخالفوني .
واحتمل قوله ( وأتوني مسلمين ) تأويلين :
أحدهما : مسلمين بديني .
والثاني : مستسلمين لطاعتي .
وهو أول من افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم .
ولما نزلت هذه الآية على رسول الله ( ص ) افتتح كتبه ب ‘ بسم الله الرحمن الرحيم ‘ .