پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص207

ولأن الخطوط قد تشتبه ، ويزور عليها ما لا يكاد يفرق بينهما ، ويحتال على الختوم فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبها ، ولا يجوز للقاضي إلزام حق وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال .

فأما الجواب عن قولهم : إنه قد فعل غاية وسعه ليحكم به فهو ، أنه فعل ذلك ليتذكر به لا ليحكم .

وأما الجواب عن استدلالهم بالاستفاضة : فهو أنها استفاضة استرسال . وليس باستفاضة اعتقاد .

وأما الجواب عن الرواية : فهو أن حكم الرواية أوسع وفي حفظها مع الكثرة مشقة ، ولما كانت الشهادة مفارقة للرواية بهذا المعنى ، كانت مفارقته للأحكام والإلزام لهذا المعنى أولى .

( فصل : هل يجوز تولية القاضي الأمي )

.

فإن كان القاضي ممن لا يكتب الخط ولا يقرأه فقد اختلف أصحابنا في صحة ولايته على وجهين :

أحدهما : تصح ولايته ؛ لأن شروط النبوة أغلظ . وقد كان رسول الله ( ص ) أميا ، ولأنه إذا لم يلزمه العمل بخطه لم يؤثر فقده في ولايته .

والوجه الثاني : لا تصح ولايته إذا كان أميا حتى يكتب ويقرأ ؛ لأن لا يقوى في الاجتهاد إلا بما يقرأه من العلوم ولا يحفظ ما علمه من شرع وأمضاه من حكم إلا بما يرجع إليه من كتابه ويتذكره من خطه ، ولذلك قال النبي ( ص ) : ‘ قيدوا العلم بالكتابة ‘ .

فأما رسول الله ( ص ) ، فقد جعل الله تعالى ذلك من معجزاته ، فخالف فيه من سواه .

( إذا نسي الحاكم حكمه وشهد به شاهدان )

.

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ولو شهد عنده شهود أنه حكم بحكم فلا يبطله ولا يحقه إذا لم يذكره ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في خصمين حضرا مجلس القاضي فادعى أحدهما على صاحبه حقا ، وأنكره الآخر . فذكر المدعي للقاضي أنه قد ثبت حقي عليه عندك وحكمت لي به .

فإن ذكر القاضي ذلك وعلمه ، حكم على الخصم به ، سواء قيل إن للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا ؛ لأنه ليس هذا منه استئنافا لحكم وإنما هو إمضاء وإلزام لما تقدم من حكمه .