پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص205

وقال أبو حامد الإسفرايني : إن كان على إقرار لم يذكر مجلس حكمه ، وإن كان في بينة ذكر ؛ لأن سماع البينة حكم ، وليس في الإقرار حكم .

وليس لهذا الفرق بينهما وجه ؛ لأن الدعوى لا يسمعها القاضي إلا في مجلس حكمه ، لأنه يتعلق بالإقرار إلزام ، والإلزام حكم .

ثم يذكر اسم المدعي . واسم المدعى عليه ، وما جرى بينهما ، من قدر الدعوى ، وما تعقبها من إقرار ، أو إنكار ، ويمين ، أو نكول ، أو سماع بينة .

ويعلم القاضي فيه بعلامته التي عرف بها .

وإن أشهد فيه كان أوكد وأحوط ، ويسلمها إلى المحتج بها ، ويجعل مثلها في ديوانه .

وأما السجل فيبدأه بالشهادة ، كما ابتدأ المحضر بالحضور ، فيكون أول السجل : هذا ما أشهد عليه القاضي فلان على ما قدمناه ، ويذكر في مجلس حكمه وقضائه ، فإن كان إسجالا بمحضر كتب نسخته ، وإن كان إسجالا بما تضمنه كتاب ، من ثبوت ملك فيه ، كتب نسخته ، وذكر بعده إنفاذ حكمه به ، واستوفاه على شروطه ، وأشهد بما فيه على نفسه .

وللمحاضر والسجلات كتب هو أحق بها من كتابنا هذا الموضوع لفقه الأحكام دون مواضعات الشروط ، وربما أفردنا لذلك كتابا بمشيئة الله .

ولا بد للإسجال من شهادة لما تضمنه من إنفاذ الحكم بما فيه . وقد يكون المحضر في الأغلب بغير شهادة .

( فصل : القول في حفظ الحجج والوثائق )

.

وأما الفصل الثالث وهو حفظ ما حصل عنده من الحجج والوثائق من المحاضر والسجلات ، فيكتب على ظهر كل واحد منهما اسم صاحبه ، وتاريخ تنفيذه ، ويختمه بخاتمه ، وإن لم يختم النسخة التي في يد صاحبها لما يحتاج إليه من عرضها وإظهارها .

ويجمع وثائق كل يوم ، إما بنفسه ، أو بمشهده ، ولا يكله إلى من يتولاه بغير معاينته ، لأنها أمانات أربابها في يده ، ليسلم من اغتيال ، أو احتيال ، ويضعها في قمطر ، أو سفط ، يختمه بخاتمه .

فإذا اجتمعت حجج كل شهر ضمها ، وكتب على مجموعها : اسم الشهر من السنة . ويفعل مثل ذلك في كل شهر .