الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص205
وقال أبو حامد الإسفرايني : إن كان على إقرار لم يذكر مجلس حكمه ، وإن كان في بينة ذكر ؛ لأن سماع البينة حكم ، وليس في الإقرار حكم .
وليس لهذا الفرق بينهما وجه ؛ لأن الدعوى لا يسمعها القاضي إلا في مجلس حكمه ، لأنه يتعلق بالإقرار إلزام ، والإلزام حكم .
ثم يذكر اسم المدعي . واسم المدعى عليه ، وما جرى بينهما ، من قدر الدعوى ، وما تعقبها من إقرار ، أو إنكار ، ويمين ، أو نكول ، أو سماع بينة .
ويعلم القاضي فيه بعلامته التي عرف بها .
وإن أشهد فيه كان أوكد وأحوط ، ويسلمها إلى المحتج بها ، ويجعل مثلها في ديوانه .
وأما السجل فيبدأه بالشهادة ، كما ابتدأ المحضر بالحضور ، فيكون أول السجل : هذا ما أشهد عليه القاضي فلان على ما قدمناه ، ويذكر في مجلس حكمه وقضائه ، فإن كان إسجالا بمحضر كتب نسخته ، وإن كان إسجالا بما تضمنه كتاب ، من ثبوت ملك فيه ، كتب نسخته ، وذكر بعده إنفاذ حكمه به ، واستوفاه على شروطه ، وأشهد بما فيه على نفسه .
وللمحاضر والسجلات كتب هو أحق بها من كتابنا هذا الموضوع لفقه الأحكام دون مواضعات الشروط ، وربما أفردنا لذلك كتابا بمشيئة الله .
ولا بد للإسجال من شهادة لما تضمنه من إنفاذ الحكم بما فيه . وقد يكون المحضر في الأغلب بغير شهادة .
وأما الفصل الثالث وهو حفظ ما حصل عنده من الحجج والوثائق من المحاضر والسجلات ، فيكتب على ظهر كل واحد منهما اسم صاحبه ، وتاريخ تنفيذه ، ويختمه بخاتمه ، وإن لم يختم النسخة التي في يد صاحبها لما يحتاج إليه من عرضها وإظهارها .
ويجمع وثائق كل يوم ، إما بنفسه ، أو بمشهده ، ولا يكله إلى من يتولاه بغير معاينته ، لأنها أمانات أربابها في يده ، ليسلم من اغتيال ، أو احتيال ، ويضعها في قمطر ، أو سفط ، يختمه بخاتمه .
فإذا اجتمعت حجج كل شهر ضمها ، وكتب على مجموعها : اسم الشهر من السنة . ويفعل مثل ذلك في كل شهر .