پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص204

والوجه الثاني : يلزمه أن يشهد على نفسه مع البينة كما يلزمه أن يشهد في الإقرار ؛ لأن في إشهاده على نفسه مع البينة الموجودة تعديل بينته ، وثبوت حقه ، وإلزام خصمه . فهذه ثلاثة أحكام لا تثبت إلا بإشهاده على نفسه .

فإن سأله صاحب الحق الإسجال له بحقه ، والإشهاد فيه على نفسه ، كان في وجوب الإسجال به وجهان كما ذكرنا في وجوب كتب المحضر بالإقرار .

ولو حكم على المنكر باليمين ، وأحلفه على إنكاره وسأله الإشهاد على نفسه بإحلافه ، لزمه الإشهاد لأن اليمين قد أبرأته من الدعوى مع عدم البينة فاحتاج إلى حجة يسقط بها الرجوع في مطالبته وليس له حجة إلا إشهاد القاضي على نفسه .

فإن سأله كتب محضر بإحلافه والإشهاد فيه على نفسه كان في وجوبه عليه وجهان .

وليس للمدعي المطالبة بالإشهاد على إنكار خصمه ، وإحلافه ؛ لأن الحجة عليه ، وليست له .

( فصل : القول في المحاضر والسجلات )

.

فأما صفة المحضر والسجل فللقضاة فيهما عرف وشروط معتبرة ينبغي أن تكون متبعة لما في الخروج عن عرفهم وعادتهم فيها من توجه الظنون ووقوع الاشتباه .

فأما المحضر : فهو حكاية الحال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار وإنكار وبينة ويمين .

فأما السجل : فهو تنفيذ ما ثبت عنده وإمضاء ما حكم به فهذا فرق ما بين المحضر والسجل .

فإن ذكر في المحضر تنفيذ الحكم جرى مجرى السجل في المعنى وإن خالفه لفظه في الابتداء واستغنى به عن السجل ، وإن ذكر السجل حكاية الحال جرى مجرى المحضر في المعنى وإن خالف لفظه في الابتداء واستغنى به عن المحضر وإن كان الأولى أن لا يعدل بواحد منهما عن موضوعه ؛ لأن المقصود بالمحضر أن يتذكر به الحاكم ما جرى بين المتنازعين ليحكم فيه بموجب الشرع ، والمقصود بالسجل أن يكون حجة بما نفذ به الحكم . فلذلك وجب الفرق بينهما بتمييز كل واحد منهما عن الآخر .

وصفة المحضر أن يكتب : حضر القاضي فلان بن فلان ، وهو يومئذ قاضي عبد الله الإمام فلان على بلد كذا في مجلس حكمه وقضائه في موضوع كذا . وسواء كان المحضر على إقرار أو بينة .