الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص108
والثالث : اشتماله على الحق .
والرابع : وجوبه في كل عصر .
أحدها : ما ينعقد عنه الإجماع .
والثاني : ما ينعقد به الإجماع .
والثالث : ما يستقر به الإجماع .
والرابع : في معارضة الاختلاف والإجماع .
فأما الفصل الأول فيما ينعقد عنه الإجماع : فهو ينعقد عن دليل أوجب اتفاقهم عليه لأن ما لا موجب له يتعذر الاتفاق عليه .
والدليل الداعي إليه قد يكون من سبعة أوجه :
أحدها : أن ينعقد عن تنبيه من كتاب الله كإجماعهم على أن ابن الابن في الميراث كالابن .
والثاني : أن ينعقد عن استنباط من سنة رسول الله ( ص ) كإجماعهم على توريث كل واحدة من الجدتين السدس .
والثالث : أن ينعقد عن الاستفاضة والانتشار ، كالإجماع على إعداد الركعات وترتيبها في الركوع والسجود .
والرابع : أن ينعقد على العمل به كالإجماع على نصب الزكوات .
والخامس : أن ينعقد عن المناظرة والجدال ، كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة .
والسادس : أن ينعقد عن توقيف ، كإجماعهم على أن الجمعة تسقط فرض الظهر .
والسابع : أن ينعقد عن استدلال وقياس ، كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر .
فإن تجرد الإجماع عن دليل يدعو إليه إذا وجد الاتفاق عليه ، فقد اختلف في صحته وجواز انعقاده .
فذهب شاذ من أهل العلم إلى جوازه ، استدلالا بقول النبي ( ص ) : ‘ ما رآه