پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص108

والثالث : اشتماله على الحق .

والرابع : وجوبه في كل عصر .

( فصل )

: فإذا استقر ما ذكرنا من صحة الإجماع وأحكامه فالكلام فيه يشتمل على أربعة فصول :

أحدها : ما ينعقد عنه الإجماع .

والثاني : ما ينعقد به الإجماع .

والثالث : ما يستقر به الإجماع .

والرابع : في معارضة الاختلاف والإجماع .

( [ القول فيما ينعقد عنه الإجماع ] )

:

فأما الفصل الأول فيما ينعقد عنه الإجماع : فهو ينعقد عن دليل أوجب اتفاقهم عليه لأن ما لا موجب له يتعذر الاتفاق عليه .

والدليل الداعي إليه قد يكون من سبعة أوجه :

أحدها : أن ينعقد عن تنبيه من كتاب الله كإجماعهم على أن ابن الابن في الميراث كالابن .

والثاني : أن ينعقد عن استنباط من سنة رسول الله ( ص ) كإجماعهم على توريث كل واحدة من الجدتين السدس .

والثالث : أن ينعقد عن الاستفاضة والانتشار ، كالإجماع على إعداد الركعات وترتيبها في الركوع والسجود .

والرابع : أن ينعقد على العمل به كالإجماع على نصب الزكوات .

والخامس : أن ينعقد عن المناظرة والجدال ، كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة .

والسادس : أن ينعقد عن توقيف ، كإجماعهم على أن الجمعة تسقط فرض الظهر .

والسابع : أن ينعقد عن استدلال وقياس ، كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر .

فإن تجرد الإجماع عن دليل يدعو إليه إذا وجد الاتفاق عليه ، فقد اختلف في صحته وجواز انعقاده .

فذهب شاذ من أهل العلم إلى جوازه ، استدلالا بقول النبي ( ص ) : ‘ ما رآه