پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص55

مشتمل على أربعة وجوه : أمر ونهي وخبر واستخبار .

فأما من لا يقصد النظر المؤدي إلى العلم فالذي يلزمه من معرفة العربية ما يجب أن يتلوه في صلاته من القرآن والأذكار دون غيره .

فإذا جمع الناظر بين هذين الشيئين من علم الحواس ولسان العرب صح منه النظر في الأصول وكانا أصلين في العلم بها .

وقد اختلف في العبارة عن الأصل والفرع ، فقال بعضهم : الأصل ما دل على غيره ، والفرع ما دل عليه غيره . فعلى هذا العبارة يجوز أن يقول في الكتاب أنه فرع لعلم الحس ، لأنه الدال على صحته .

وقال آخرون : الأصل ما تفرع عنه غيره ، والفرع ما تفرع عن غيره فعلى هذا لا يجوز أن يقال في الكتاب أنه فرع لعلم الحسن ، لأن الله تعالى تولاه وجعله أصلا دل العقل عليه .

( فصل : [ الأصول الشرعية ] )

فإذا تقررت هذه الجملة فالأصول الشرعية أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس .

أولا : الكتاب .

فالأصل الأول هو كتاب الله : الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، قال الله تعالى : ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) [ الجاثية : 29 ] وقال : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) [ الأنعام : 38 ] وقال : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) [ الشورى : 10 ] .

( ما يشتمل عليه الكتاب )

:

وكتاب الله يشتمل على ثلاثة وجوه : أمر ونهي وخبر .

وليس فيه استخبار لعلمه بما كان ويكون . وما ورد فيه على صيغة الاستخبار والاستفهام فالمراد به تقرير أو وعيد .

وقد حد ما فيه بأخص من هذه العبارة فقيل : إنه يشتمل على إعلام وإلزام .

فالإعلام : وعد أو وعيد ، وليس يخلو ما فيه من النصوص من أن يراد به وعد أو وعيد .

والإلزام أمر ونهي .

فالأمر ما تعبد بفعله .