الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص26
أحدهما : يكون صرفا عن النظر فيه فلا يحكم فيه بإيجاب قود ولا بإسقاطه فعلى هذا يكون التقليد صحيحا فيما عداه .
والوجه الثاني : أنه لا يقتضي الصرف ويصير النهي عنه أمرا بضده أن يقتص من المسلم بالكافر ومن الحر بالعبد .
فإن تجرد عن لفظ الشرط صح التقليد مع فساد الشرط وحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه من وجوب القود أو إسقاطه .
وإن اقترن بلفظ الشرط بطل التقليد لفساد الشرط ، وإن حكم العراقيون بصحته مع فساد الشرط .
فإذا استقر ما ذكرنا من أحكام هذه المقدمة وأقسامها فعلى الإمام أن يسبر أحوال البلاد في القضاء ويكشف عن أحوال القضاة فيها .
فإذا علم أن في البلد قاضيا مستحقا للنظر سقط عنه فرضه .
وإن علم أن لا قاضي فيه أو فيه من لا يستحق النظر وجب عليه أن يقلد فيه قاضيا وكان ذلك عليه فرضا متعينا .
فإن كان في البلد من يصلح للقضاء كان تقليده لمعرفته به وبأهله أولى من تقليد الغريب .
فإن عدل عنه إلى غريب صح تقليده .
فإن قلد الإمام غير معين فقال من نظر من أهل البصرة في قضائها فهو مقلد من جهتي لم يجز لأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهله .
فإن قال : من نظر فيه من علمائه فقد قلدته لم يجز للجهل به .
فإن ذكر عدد الصور فقال إن نظر فيه يزيد أو عمرو أو بكر فقد قلدته لم يجز أيضا لأن المقلد منهم مجهول .
ولو قال إن نظر في قضاء البصرة زيد فقد قلدته لم يصح تقليده وإن نظر فيه لأنه عقد علق بشرط .
ولكن لو ذكر عددا أسماهم وقلدهم ثم قال فأيهم نظر فيه فهو القاضي دون غيره صح التقليد في الناظر سواء قل العدد أو كثر لأنه جعل نظره عزلا لغيره ، ولم يجعله شرطا في تقليده .