پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص17

فإن امتنع القاضيان من الاجتماع أثما بالامتناع ، وكان قاضي المطلوب أغلظهما مأثما وأخذهما الأمير بالاجتماع جبرا .

ويجوز أن يكون القاضي مقصور الولاية على النظر بين خصمين معينين فيختص بالنظر بينهما ولا ينظر بين غيرهما ، وله ثلاثة أحوال :

إحداها : أن يرد النظر إليه بينهما في كل تنازع يحدث منهما فيكون بعد فصل الحكم بينهما باقي الولاية على ما يتجدد من تنازعهما .

والحال الثانية : أن يقتصر به على النظر في الحكم الذي تنازعاه في الوقت ، فإذا فصل الحكم بينهما انعزل ولم يكن له أن يحكم بينهما فيما يتجدد من تنازعهما .

والحال الثالثة : أن يكون تقليده مطلقا فيحمل على العموم دون الخصوص ويحكم بينهما في كل ما تجدد من نزاعهما .

ويتفرع على هذا أن يقلده الإمام قضاء بلد على أن يستخلف عليه ولا ينظر فيه بنفسه ، فهذا تقليد اختيار ، ومراعاة وليس بتقليد حكم ولا نظر .

فإذا قلد من اختاره ثبتت ولاية المختار ، ولم يكن لمن اختاره عزله وله الإشراف عليه والمراعاة له .

ولو كان الإمام قد عين له على من يستخلفه جاز وكان هذا تقليد إنفاذ وإشراف وليس بتقليد حكم ولا اختيار .

( فصل : [ تحديد العمل بالزمان ] )

وأما القسم الثالث وهو أن يكون التقليد مقصورا على بعض الأيام دون جميعها فيجوز إذا عين على اليوم الذي يحكم فيه ، ولا يجوز إن لم يعينه ، لأن النظر مقصور على المتحاكمين فيه فوجب تعيين اليوم ليتعين به الخصوم .

فإذا قلده النظر في يوم السبت لم يخل من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يجعله ناظرا في كل سبت فيكون على ولايته بعد انقضاء السبت وإن لم يكن له أن ينظر في غيره لبقاء نظره على أمثاله .

والحال الثانية : أن يجعله ناظرا في سبت واحد فينعزل بعد غروب شمسه ولا يجوز له أن ينظر في أمثاله ، وليس له أن يجمع في نظر السبت بين الليل والنهار لاختصاص اليوم بالنهار دون الليل .

والحال الثالثة : أن يطلق تقليده في يوم السبت فيحمل على الخصوص دون