الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص16
مبنيان على اختلاف أصحابنا في موالي ذوي القربى هل يحرم عليهم من الصدقات ما يحرم على ذوي القربى ، على وجهين :
أحدهما : يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليبا للولاء على النسب ، فعلى هذا يكون قاضي العرب أحق بالنظر بينهم من قاضي العجم .
والوجه الثاني : أنه لا يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليبا للنسب على الولاء ، فعلى هذا يكون قاضي العجم أحق بالنظر بينهم من قاضي العرب .
وإذا وقع التنازع بين عربي وعجمي فلهما حالتان :
أحدهما : أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي أحدهما : فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يتفقا على قاضي المطلوب فينفذ حكمه بينهما ؛ لأنه مندوب إلى استيفاء الحقوق من أهل نظره ، والحق مستوف من المطلوب للطالب .
والضرب الثاني : أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي الطالب ففي نفوذ حكمه بينهما وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي رضي الله عنه في نفوذ حكم من تراضيا به من غير الحكام :
أحدهما : ينفذ حكمه .
والوجه الثاني : لا ينفذ .
والحال الثانية : أن يتجاذب المتنازعان ويدعو كل واحد منهما إلى نظر قاضيه . ففيه وجهان :
أحدهما : يوقف تنازعهما ويقطع تخاصمهما حتى يتفقا على قاضي أحدهما فإن اتفقا على قاضي المطلوب جاز وإن اتفقا على قاضي الطالب كان على ما مضى من الوجهين .
والوجه الثاني : أن يجتمع القاضيان على سماع الدعوى ، لأن كل واحد منهما موجودا بين أهل نظره ، وليس له الانفراد في هذا النظر فلزم اجتماعهما عليه .
فإذا اجتمعا على سماع الدعوى تفرد بالحكم بينهما قاضي المطلوب دون الطالب .
وإن اقتضى الحكم سماع البينة تفرد بسماعها قاضي المشهود عليه دون المشهود له .
وإن وقف الحكم على يمين استوفاها قاضي الحالف دون المستحلف ليكون الحكم في الأحوال كلها نافذا من قاضي المطلوب دون الطالب .