پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص16

مبنيان على اختلاف أصحابنا في موالي ذوي القربى هل يحرم عليهم من الصدقات ما يحرم على ذوي القربى ، على وجهين :

أحدهما : يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليبا للولاء على النسب ، فعلى هذا يكون قاضي العرب أحق بالنظر بينهم من قاضي العجم .

والوجه الثاني : أنه لا يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليبا للنسب على الولاء ، فعلى هذا يكون قاضي العجم أحق بالنظر بينهم من قاضي العرب .

وإذا وقع التنازع بين عربي وعجمي فلهما حالتان :

أحدهما : أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي أحدهما : فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يتفقا على قاضي المطلوب فينفذ حكمه بينهما ؛ لأنه مندوب إلى استيفاء الحقوق من أهل نظره ، والحق مستوف من المطلوب للطالب .

والضرب الثاني : أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي الطالب ففي نفوذ حكمه بينهما وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي رضي الله عنه في نفوذ حكم من تراضيا به من غير الحكام :

أحدهما : ينفذ حكمه .

والوجه الثاني : لا ينفذ .

والحال الثانية : أن يتجاذب المتنازعان ويدعو كل واحد منهما إلى نظر قاضيه . ففيه وجهان :

أحدهما : يوقف تنازعهما ويقطع تخاصمهما حتى يتفقا على قاضي أحدهما فإن اتفقا على قاضي المطلوب جاز وإن اتفقا على قاضي الطالب كان على ما مضى من الوجهين .

والوجه الثاني : أن يجتمع القاضيان على سماع الدعوى ، لأن كل واحد منهما موجودا بين أهل نظره ، وليس له الانفراد في هذا النظر فلزم اجتماعهما عليه .

فإذا اجتمعا على سماع الدعوى تفرد بالحكم بينهما قاضي المطلوب دون الطالب .

وإن اقتضى الحكم سماع البينة تفرد بسماعها قاضي المشهود عليه دون المشهود له .

وإن وقف الحكم على يمين استوفاها قاضي الحالف دون المستحلف ليكون الحكم في الأحوال كلها نافذا من قاضي المطلوب دون الطالب .