پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص12

سمرة ‘ لا تطلب الإمارة فإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ولأن الطلب تكلف والإجابة معونة .

( بذل المال على طلب القضاء )

:

فإن بذل على طلب القضاء مالا : انقسم حال طلبه ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون واجبا لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء أو مستحبا له ليزيل جور غيره أو تقصيره فبذله على هذا الطلب مستحب له وقبوله منه محظور على القابل له .

والقسم الثاني : أن يكون طلبه محظورا أو مكروها فبذله على هذا الطلب محظور ومكروه ، بحسب حال الطلب لامتزاجهما وقبوله منه أشد حظرا وتحريما .

والقسم الثالث : أن يكون طلبه مباحا فيعتبر الحكم ، فإن كان بعد التقليد لم يحرم على الباذل وحرم على القابل لقول النبي ( ص ) ‘ هدايا الأمراء غلول ‘ وإن كان البذل قبل التقليد حرم على الباذل والقابل جميعا لأنها من الرشا المحظورة على باذلها وقابلها لرواية ثابت عن أبيه أن النبي ( ص ) لعن الراشي والمرتشي والرائش .

فالراشي باذل الرشوة والمرتشي قابلها والرائش المتوسط بينهما .

فإن كان هذا الطالب قد عدم شروط القضاء أو بعضها حرم عليه الطلب وحرم على الإمام الإجابة لفساد التقليد وتحريم النظر وصار بالطلب مجروحا .

( فصل : [ العمل ] )

وأما الشرط الثالث وهو العمل : فيلزم الإمام أن يبعث على البلد الذي يقلده قاضيا فيقول : قلدتك قضاء البصرة أو يقول : قلدتك قضاء الكوفة ليكون العمل معلوما .