الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص483
فأما المواقيت فلا يقتضي لزوم النذر بقصدها ، لانعقاد الإحرام قبلها وبعدها ، ولو قيل بوجوب النذر بقصد عرفة ، كان مذهباً ويكون المنعقد بنذره الحج ، دون العمرة ، لاختصاص عرفة بالحج ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح النذر في المتاع المنقول على ضربين :
أحدهما : أن يقول : لله علي أن أجعل هذا المتاع هدياً ، فيتوجه مطلق هذا الهدي إلى وجوب نقله إلى الحرم ، لأنه محل الهدي في الشرع ، فانصرف إليه في النذر قال الله تعالى : ( هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ ) ( المائدة : 95 ) .
والضرب الثاني : أن يقول : لله عليّ أن أهدي هذا المتاع ، ولا يجعله هدياً فقد تقابل فيه عرفان ، عرف اللفظ أن يكون هديةً ، وعرف الشرع أن يكون هدياً ، فإن أراد عرف اللفظ أن يكون هديةً بين المتواصلين ، لم ينعقد به النذر إلا أن يقترن بقربه يختص بثواب وإن أراد به عرف الشرع أن يكون هدياً ، وجب عليه إيصاله إلى الحرم ، وإن أطلق ، ولم يكن له إرادة ففيه وجهان :
أحدهما : يحمل على عرف الشرع ، فيكون هدياً يوصل إلى الحرم ، فيصير النذر به منعقداً .
والوجه الثاني : أن يحمل على عرف اللفظ ، لأنه قد اقترن به عرف الاستعمال فيكون هدية ولا يكون هدياً فلا ينعقد به النذر ، لأن النذر لا يلزم مع الاحتمال .
أحدهما : أن يجعله للكعبة ، فعليه أن يخص به الكعبة ، ولا يصرفه إلى المساكين ، فإن كان ثوباً كساها به ، وجعله ستراً عليها ، وإن كان طيباً جعله طيباً لها ، وإن كان شمعاً أشعله لها ، وإن كان ذهباً جعله لمصابيحها ، وإن كان من صنوف المتاع التي لا تستعمل في الكعبة ، باعه وصرف ثمنه في مصالحها .
والقسم الثاني : أن يجعله لأهل الحرم ، فلا يجوز أن يصرفه في مصالح الكعبة ، وعليه أن يصرفه في الفقراء والمساكين ، وهم دون الأغنياء ، لأنهم أهل الصدقات ، وفي جواز صرفه في ذوي القربى منهم وجهان :