پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص472

أحدها : لا يجب عليه جبرانهما ؛ لاختصاص الجبران بالمناسك الشرعية ، وليس المشي ، والركوب بنسك مشروع .

والوجه الثاني : يجب عليه جبرانهما بدم فيفتدي المشي إذا ركب ، ويفتدي الركوب إذا مشى ؛ لأنهما قد صارا بالشرط من حقوق حجه ، فجرى عليهما حكم المناسك الشرعية ، وقد روى عبد الله بن عبد الملك عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة ، فذكر ذلك عقبة لرسول الله ( ص ) فقال : ‘ مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيامٍ ‘ .

والوجه الثالث : وهو أشبه أن عليه أن يفتدي المشي ، إذا ركب ولا يفتدي الركوب إذا مشى ؛ لأنه قد ترفه بترك المشي ، ولم يترفه بترك الركوب ، فإذا قيل : بسقوط الفدية فيهما استوى حكم تركهما بعذر وغير عذر .

وإذا قيل بوجوب الفدية فيهما ، وجبت في تركهما بغير عذر لقدرة الماشي على المشي وقدرة الراكب على الركوب ، وفي وجوبهما في تركهما لعذر لعجز الماشي بالمرض ، وعجز الراكب بالعسرة وجهان :

أحدهما : تسقط الفدية بالعجز ؛ لاستقرار الشرع على سقوط ما عجز عنه .

والوجه الثاني : تجب الفدية مع العجز ، لتوجه العجز إلى الفعل ، دون الفدية ؛ فيسقط ما عجز عنه من الفعل ، ولم يسقط ما يقدر عليه من الفدية لأن الفدية من مناسك الحج ، تجب على المعذور ، وغير المعذور كالفدية في الحلق ، واللباس فإذا استقر وجوب هذه الفدية ففيها وجهان :

أحدهما : أنها فدية ترك ؛ لأنه تارك للمشي المشروط ، وتارك لما شرطه من نفقة الركوب ؛ فصار كالمتمتع الذي وجب عليه الفدية بترك الإحرام من ميقات بلده في أحد نسكيه ، فعلى هذا تكون الفدية دم شاة ، فإذا أعسر بها صام عشرة أيام .

والوجه الثاني : أنها فدية ترفيه ؛ لأنه قد ترفه في ترك المشي بالركوب وترفه في ترك الركوب ، بسقوط النفقة ؛ فصار كفدية الحلق الذي ترفه به فعلى هذا يكون مخيراً في الفدية بين دم شاة ، أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، وهذا أشبه بحديث عقبة بن عامر .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وإذا نذر الحج ماشياً مشى حتى يحل له النساء ثم يركب وإذا نذر أن يعتمر ماشياً مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ‘ .