پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص443

فأما عرف الاختيار ، فكالبوادي يقتاتون ألوان الحبوب وسكان جزائر البحار يقتاتون لحوم الصيد ، وسكان تلك الجبال يقتاتون لحوم الصيد ، فيحنث كل قوم منهم بأكل عرفهم في أقواتهم ، ولا يحنثون بعرف غيرهم ؛ لخصوصه في عرفهم ، ويحنثون بالعرف الشرعي ؛ لعمومه فيهم ، ولا يحنث غيرهم بعرفهم لخصوصه فيهم .

وأما عرف الاضطرار فكأهل الفلوات يقتاتون الحشيش في زمان الجدب ، ويقتاتون الألبان في غيرها في زمان الخصب ، فيحنثون في زمان الجدب بقوتهم في الجدب والخصب ، ويحنثون في زمان الخصب بقوتهم في الخطب دون الجدب ويكون عرف الزمان معتبراً كما كان عرف المكان معتبراً .

ولو حلف لا يأكل طعاماً حنث بكل مطعوم من قوت وإدام وفاكهة وحلوى ، لأن جميعها مطعومة ، فانطلق اسم الطعام عليها ، ولا يحنث بأكل الدواء ، وإن كان مطعوماً ؛ لأن اسم الطعام لا ينطلق عليه .

وحكي عن محمد بن الحسن أنه لا يحنث في الطعام إلا بأكل الحنطة وحدها اعتباراً باسمه عرفاً ، وهذا فاسد لقول الله تعالى : ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لَبَنِي إسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ ) ( آل عمران : 93 ) . يريد كل مطعوم فصار اسم الطعام في الشرع منطلقاً على كل مطعوم ، وفي العرف منطلقاً بالعراق على الحنطة ، فكان حمله على عرف الشرع أولى . . . فإن كانت له نية حمل في جميع ما ذكرنا على نيته .

( فصل : )

إذا قال : والله لا أكلت الحلوء حنث بأكل كل ما عصر بالسكر أو العسل أو الدقيق ، حتى امتزج بضربه من لوز أو جوز أو دقيق ، فيصير بالمزج داخلاً في اسم الخلط الحلواء ، فإن انفرد بأكل سكر أو عسل أو دبس لم يحنث ؛ لأنه حلو ، وليس بحلواء . ولو حلف لا يأكل حلاوة حنث بأكل هذا كله منفرداً وممتزجاً ، ولم يحنث بأكل الفواكه الحلوة ، ولو حلف لا يأكل شيئاً حلواً حنث بأكل هذا كله ، وحنث بأكل الفواكه الحلوة ، ولو حلف لا يأكل لذيذاً ، فأكل ما يستلذه هو ، ولا يستلذه غيره حنث ، ولو أكل ما يستلذه غيره ، ولا يستلذه هو لم يحنث ؛ لأنه غير مستلذ بما أكل .

ولو حلف لا أكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره ؛ لأن المستلذ من صفات المأكول ، واللذيذ من صفات الأكل .

( فصل : )

وإذا قال : والله لا شممت الريحان ، حنث بشم الشاهسفرم وهو الريحان