پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص426

دخوله في حكم اللحم ، ولأنه لا يفرد عن اللحم ، وإن أفرد عنه الشحم ، فدل على أنه لحم ، وليس شحم ، لأنه في صلابة اللحم وكثافته وما بين لحمه وجلده ، وإذا وصف قيل : لحم سمين ، فكان باللحم أخص به من الشحم .

( فصل : )

وأما الألية ، فقد اختلف فيها أصحابنا على ثلاثة أوجه :

أحدهما : أنها من الشحم لتميزها من اللحم ، فيحنث بها في الشحم ، ولا يحنث بها في اللحم .

والوجه الثاني : أنها من اللحم ، لاتصالها بالعظم ، فيحنث بها في اللحم ، ولا يحنث بها في الشحم ، وهو قول البغداديين .

والوجه الثالث : أنها ليست من اللحم ولا من الشحم للتعليلين : فلا يحنث بها في الشحم ، ولا يحنث بها في اللحم ، وهو قول البصريين .

( فصل : )

وأما لحم الخدين من الرأس ولحم اللسان ، فينطلق عليه اسم اللحم .

واختلف أصحابنا ، هل يدخل في حنث الحالف على وجهين :

أحدهما : يدخل في حكم اللحم ، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحماً ، لانطلاق اسم اللحم عليه .

والوجه الثاني : لا يدخل في حكمه ، وإن دخل في اسمه فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحماً ، لأنه لا يدخل في الاسم المطلق ، وإنما يدخل في الاسم المضاف ، فيقال : لحم الرأس ، ولحم اللسان ، ولا يقال لحم على الإطلاق .

( فصل : )

وأما الكبد والفؤاد والطحال ، فليس بلحم في الاسم ، ولا في الحكم ، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحماً .

وقال أبو حنيفة : هو في حكم اللحم ، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحماً ، استدلالاً بأمرين :

انه يباع معه في العرف ، فدخل معه في الحكم .

والثاني : أنه يؤكل على صفة اللحم مطبوخاً ومشوياً منفرداً عنه وممتزجاً به ، فكان على حكمه .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمه ، كالرئة والكرش ، وبه يبطل ما احتج به .