الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص410
فعلى هذا إن باع أحدهما أو اشتراه قبل غد ، وجاء غد ، وهما في ملكه ، فإن قيل بعقد اليمين في المبيع عتق أحدهما وعين العتق فيمن شاء منهما . وإن قيل : إن اليمين قد سقطت في المبيع لم يعتق واحد منهما . والله أعلم .