پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص376

ولو بطرفه عين بر في يمينه ، لأنه قضاه في زمان ينطلق عليه اسم الحين ، قال الشافعي رضي الله عنه : وأفتيه ورعاً أن يقضيه في يومه ، وأن يحنث نفسه إن قضاه بعد انقضائه ، ليحمل على أقل ما ورد به الشرع ، وإن لم يلزم ذلك في الحكم .

( فصل : )

قال : ويتفرع على هذا إذا حلف لا أكلم فلاناً إلا بعد حين فكلمه بعد ساعة من يمينه بر لوجود الكلام بعد زمان ينطلق اسم الحين عليه .

وعند أبي حنيفة لا يبر حتى يكلمه بعد ستة أشهر .

وعند مالك لا يبر حتى يكلمه بعد سنة على حسب اختلافهم في مدة الحين ، والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت أن هذه نفي وتلك إثبات ، فإذا وجد الفعل في النفي والإثبات في زمان ينطلق اسم الحين عليه بر ، وقليل الزمان حين ، فبر في النفي ، وكثيره حين فبر الإثبات والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وكذلك زمانٌ ودهرٌ وأحقابٌ وكل كلمةٍ مفردةٍ ليس لها ظاهرٌ يدل عليها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا حلف ليقضينه حقه بعد زمان أو بعد دهرٍ أو بعد أحقاب بر إذا قضاه بعد قليل الزمان وكثيره كالحين ، لأنها أسماء مبهمة ينطلق على ما قل وكثر .

وقال أبو حنيفة : أقل الزمان ستة أشهر وأقل الحقب ثمانون سنة ، وقال مالك أقله أربعون سنة وليس لهذا التحديد وجه لعدم النص فيه والقياس ، وهو في الجملة عبارة عن زمان غير محدود وقال أهل اللغة ولو حلف ليقضينه حقه قريباً أو بعيداً فإنه غير محدود فجاز أن يقضيه في قليل الزمان وكثيره ، وكذلك قريب الزمان وبعيده .

وقال أبو حنيفة في القريب : إنه أقل من شهر ، وفي البعيد : إنه أكثر من شهر وليس بصحيح ، لأنه قد يكون قريباً بالإضافة إلى ما هو أبعد ويكون بعيداً بالإضافة إلى ما هو أقرب ، فصار كقوله : له علي مال كثير أو قليل . والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولو حلف لا يشتري فأمر غيره أو لا يطلق فجعل طلاقها إليها فطلقت أو لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك ‘ .

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من حلف لا يفعل شيئاً فأمر غيره حتى فعله من ثلاثة أحوال :