الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص371
بفوات القضاء فيه ، وإن مات صاحب الحق قبل يوم الجمعة لم يحنث الحالف أيضاً ، لكنه إن مات بعد مشيئته ارتفع الحنث بحل اليمين ، وإن مات قبل مشيئته ارتفع الحنث بتعذر إمكان البر ، وإن احتمل تخريج الحنث .
والمسألة الرابعة : أن يحلف ليقضينه حقه في يوم الجمعة إلا أن يشاء زيد تأخيره ، فارتفاع حنثه يكون بأحد شرطين إما بمشيئة زيد للتأخير فتحل به اليمين ، وإما بقضاء الحق في يوم الجمعة فيبر في اليمين ، فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً واحداً ، وإن مات صاحب الحق قبله لم يحنث على الصحيح من المذهب وإن احتمل تخريج الحنث ، وإن مات زيد صاحب المشيئة وهي مسألة الكتاب فله قبل موته ثلاثة أحوالٍ :
أحدها : أن يموت بعد مشيئة التأخير ، فاليمين قد انحلت ولا يقع الحنث فيها بتأخير القضاء .
والحال الثانية : أن يموت قبل مشيئة التأخير ، فاليمين منعقدة ولا حنث عليه في الحال ، لأن زمان البر منتظر ، وهو بإمكان القضاء معتبر فإن قضاه في يوم الجمعة بر ، وإن لم يقضه حنث لإمكان البر ، فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي رحمه الله قال في هذه
والحال الثالثة : من أحوال صاحب المشيئة قبل موته أن يقع الشك في مشيئته ، فلا يعلم هل شاء التأخير أو لم يشأه فالذي عليه جمهور أصحابنا وهو الصحيح أنه يجري عليه حكم من لم يشأ التأخير ، لأن الأصل عدم المشيئة حتى يعلم حدوثها ، فيكون الحكم على ما مضى .
وحكى أبو علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم التأني فلا يحنث الحالف بتأخير القضاء اعتباراً بالظاهر من نص الشافعي واحتجاجاً بأن الحنث لا يقع بالشك وهذا زلل لأن اليمين منعقدة فلا تحل بالشك .