الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص365
الحكم عند نزاعه على ما اقتضاه ظاهر لفظه من التأبيد دون ما نواه من التقييد ، لأن الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر فيقع الحنث بوجود ذلك على التأبيد ، وهو فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن محمول على ما نوى من التقييد .
قال الماوردي : وصورتها أن يقول : والله لا دخلت على زيد بيتاً فيدخل عليه ، فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يدخل عليه في بيته الذي هو ساكنه إما بملك أو إجارة أو غصب ، فإن كان ذاكراً ليمينه حنث ، وإن كان ناسياً ففي حنثه قولان ، وكذلك إذا دخل عليه مكرهاً على ما سنذكره منا توجيه القولين :
أحدهما : يحنث بنفس الدخول .
والثاني : لا يحنث بنفس الدخول ، ولا باستدامته مع تعذر الخروج ، فإن أمكنه الخروج فأقام ولم يخرج حنث باستدامة الدخول قولاً واحدا ، لأنه قد وجد منه العقل وتجدد منه الذكر فصار كالعمد .
والقسم الثاني : أن يدخل عليه في مسجد فقد نص الشافعي في كتاب الأم أنه لا يحنث لأن اسم البيت ينطلق على المسجد مجازاً ، والحقيقة أن يسمى مسجداً ، فحمل على الحقيقة دون المجاز ، وعند مالك يحنث ، لأنه يعتبر الأسباب .
والقسم الثالث : أن يدخل على عمرو بيتاً ، فيكون زيد المحلوف عليه عنده في بيته فقد اختلف كلام الشافعي في حنثه بهذا الدخول فاختلف أصحابنا فيه على أربعة أوجه :
أحدها : وهو اختيار المزني أنه يحنث علم أنه بالبيت أو لم يعلم اعتباراً بالفعل دون القصد ، وهو قول من حنث العامد والناسي .
والوجه الثاني : وهو اختيار الربيع أنه لا يحنث علم أنه في البيت أو لم يعلم ، لأنه داخلٌ على غيره اعتباراً بالمقاصد .
والوجه الثالث : وهو اختيار أبي العباس بن سريج أنه يحنث إن علم أنه في البيت