پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص333

باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ من لزمه حق المساكين في زكاةٍ أو كفارةٍ يمينٍ أو حج فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء ‘ .

قال الماوردي : أما أخص الحقوق بتركه الميت فهو الكفن ومؤونة الدفن يقدم على حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، وإن استوعبت جميع التركة . وأما غيره من الحقوق فضربان :

أحدهما : ما كان من حقوق الآدميين كالديون فلا خلاف أنها لا تسقط بالموت لقول الله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ( النساء : 11 ) ولقول النبي ( ص ) ‘ نفس الميت معلقةٌ بدينه حتى يقضى ‘ وأما حقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات والحج والنذور فمذهب الشافعي أنها لا تسقط بالموت سواء وجبت باختياره كالكفارات والنذور أو بغير اختياره كالزكوات والحج ، وقال أبو حنيفة : يسقط جميعها بالموت ، وفرق بعض الفقهاء بين ما وجب باختياره فسقط بالموت وما وجب بغير اختياره فلا يسقط بالموت ، وعكس بعضهم هذا فأسقط بالموت ما وجب بغير اختياره لم يسقط به ما وجب باختياره ، وقد حكى الشافعي هذه المذاهب كلها في كتاب الأم ، وقد قدمنا الكلام مع أبي حنيفة في كتاب الزكاة والحج بما أغنى عن الإعادة فإذا تقررت هذه الجملة لم يحل حاله بعد الموت فيما لزمه من الحقوق من ثلاثة أحوالٍ :

أحدها : أن يكون جميعها من حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يتعلق جميعها بالذمة ، فجميع أربابها أسوة في التركة ، إن اتسعت لها قضي جميعها ، وإن ضاقت عنها تحاصوها بينهم على قدر ديونهم .

والضرب الثاني : أن يكون جميعها متعلقة بالعين كالرهن ، والعبد الجاني ، فإن اختلفت العينان اختص كل واحد منهم بالعين التي تعلق حقه بها وإن تعلقت حقوقهم بعين واحدة اشتركوا فيها بقدر حقوقهم منها .

والضرب الثالث : أن يكون بعض الحقوق ثابتاً في الذمة ، وبعضها متعلقاً بالعين