الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص327
أحدهما : هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة ، وهذا يعتق عليه بغير تحرير منه ، فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير .
والوجه الثاني : أن تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الواحدة لا يجزئ عتقها بسببين حتى يكون مقصوراً على أحدهما ، وهذا عتق بسببين ، فكان مقصوراً على أثبتهما .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع إذا اشترى عبداً بشرط العتق فللشافعي في البيع والشرط ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن البيع والشرط باطلان ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فعلى هذا إن أعتقه عن كفارة لم يجزه ، لأنه أعتق ما لم يملك ، وقال أبو حنيفة : يجزئه ، ويكون مأخوذاً بعتقه ، لأجل الشرط حكاه أبو ثور عن الشافعي احتجاجاً بأن عائشة رضوان الله عليها اشترت بريرة بشرط العتق فأجاز رسول الله ( ص ) البيع وأمضى الشرط ، فعلى هذا لا يجزئه عتقه عن كفارته ، لأنه يصير عتقاً بسببين ، ولا يجزئ في الكفارة إلا عتق رقبة يختص بسببها .
والقول الثالث : أن البيع جائز والشرط باطلٌ ولا يلزمه عتقها من غير الكفارة ، فعلى هذا إن أعتقها في الكفارة ففي إجزائها وجهان :
أحدهما : تجزئ ، لأنه عتق بسبب واحد ، وهو التكفير .
والوجه الثاني : أنها لا تجزئ لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطاً ، فصار العتق في مقابلة عوض فجرى مجرى العتق بسببين ، وخرج عما انفرد عتقه عن التكفير .
قال الماوردي : أما المدبر فيجزئ عتقه عن الكفارة لبقائه على الرق وجواز