الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص319
باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة
قال الماوردي : خير الله تعالى المكفر عن اليمين بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة أو كسوة عشرة مساكين ، أو عتق رقبة ، وقد مضى الكلام في الإطعام فأما الكسوة فليس لها أقل تعتبر به ، فاختلف الفقهاء فيها على خمسة مذاهب :
أحدها : وهو قول عبد الله بن عمر : أنه لا يجزئ فيها أقل من ثلاثة أثواب ، قميص ومئزر ورداء .
والثاني : وهو قول أبي موسى الأشعري أنه لا يجزئ فيها أقل من ثوبين ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين .
والثالث : وهو قول إبراهيم النخعي أنه لا يجزئ إلا كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء .
والرابع : وهو قول مالك : أنه لا يجزئ من الكسوة إلا ما تجزئ فيه الصلاة إن كان لرجل ، فما يستر به ما بين سرته وركبته ، وإن كانت امرأة فما تستر به جميع بدنها .
والخامس : وهو قول الشافعي وأبي حنيفة : أنه كسوة ثوب واحد ينطلق عليه اسم الكسوة ستر العورة أو لم يسترها ، وبه قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاء ، والدليل على أن أصح الأقاويل ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة من ثوب واحد ينطلق عليه اسم الكسوة سواء ستر العورة ، وأجزأت فيه الصلاة أم لا ؛ لأمرين :
أحدهما : التزام بقيمة متفق عليه ، وما يجاوزه التزام زيادة يختلف فيها ، فاعتبر الأصل في براءة الذمة . والثاني : أنه لا يخلو إطلاق الكسوة من اعتبارها بما انطلق عليه الاسم أو بما