الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص318
والثاني : لا يجوز أن يكفر إلا بالمال إذا اعتبر بها حال الوجوب .
والحال الثانية : أن لا يقدر على التكفير بالمال حتى يتلف فيجزئه التكفير بالصيام قولاً واحداً لإعساره في حالتي وجوبها وأدائها والله أعلم .