پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص294

لا صليت نفلاً أو مباحاً ، كمن حلف : لا أكلت لحماً جاز تعجيل الكفارة فيها قبل الحنث ، وإن كان الحنث محظوراً كمن حلف بالله لا شربت خمراً ، ولا قتلت نفساً لم يجز تعجيل الكفارة فيها قبل الحنث فصار تعجيلها فيما لم يكن محظوراً جائزاً ، وجهاً واحداً ، وجواز تعجيلها فيما كان حنثه محظوراً على وجهين : فأما تعجيل جزاء الصيد قبل إحرامه وقبل قتله وجرحه فلا يجوز وجهاً واحداً وإن اختلفوا في تعليله ، فعند أبي علي بن أبي هريرة أن علة المنع أن الجزاء متعلق بثلاثة أشياء بالإحرام والجراح والموت ، فلم يجز تعجيله بفقد أحدها وبقاء أكثرها ، وعند من راعى الحظر والإباحة علل بأن تقديم الجزاء موجب لاستباحة محظور ، فلم يجز فإن حل له قتل الصيد لضرورة إليه ، قال صاحب هذا التعليل ، وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي : يجوز له تعجيل جزائه بعد إحرامه وقبل قتله ، وعند جمهور أصحابنا أن علة المنع أن الإحرام غير مقصود لقتل الصيد فلم يكن مسبباً لوجوب الجزاء ، فأما تعجيل الجزاء بعد الجراح وقبل الموت فجائز باتفاقهم وإن وهم فيه أبو حامد الإسفراييني فخرجه على وجهين ؟ لأنه ليس يستبيح بالجزاء بعد الجزاء محظوراً ، لأن موت الصيد حادث عن الجرح المتقدم قبل تكفيره . والله أعلم .