پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص287

يعلم مشيئة زيد أو لا يعلم ، فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة لعقد اليمين أو مخالفة ، فإن كانت موافقة لعقد اليمين وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف الدار ، واليمين منعقدة لوجود الشرط في انعقادها فلا يبر في يمينه إلا بترك دخولها في يومه ، فإن دخلها فيه حنث ، وإن كانت مشيئة زيد مخالفة لعقد اليمين ؛ لأن زيداً قد شاء دخول الحالف إليها ، وقد حلف أن لا يدخلها ، فاليمين غير منعقدة ، لأن شرط انعقادها في المشيئة مفقود ، فإن قال الحالف : أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولي فلا أدخلها بيمين ، حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله ، وإن خالف الظاهر ، فأما إذا لم يعلم هل يشاء زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث ، لأن الشك في وجود شرطها يمنع من صحة انعقادها والله أعلم .