پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص279

أحدها : أن يريد يميناً لنفسه على فعل صاحبه ، فتكون يميناً له معلقة بفعل غيره ، فإن فعل ما قال بر الحالف ، وإن لم يفعل حنث الحالف ، ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف عليه ، وأوجبها أحمد بن حنبل على المحلوف عليه دون الحالف ، احتجاجاً برواية عكرمة عن أبي هريرة ، عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من حلف على أحدٍ بيمينٍ وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره ‘ . ودليلنا قول الله تعالى : ( ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) ( المائدة : 89 ) ، فجعل الكفارة على الحالف دون المحنث ، وقد جاءت السنة بما يوافق هذا .

روى راشد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدت لنا امرأة طبقاً فيه تمر فأكلت منه عائشة ، وأبقت تميرات ، فقالت لها المرأة : أقسمت عليك إلا أكلتيه ، فقال رسول الله ( ص ) : ‘ بريها ؟ فإن الإثم على المحنث ‘ ، فجعل البر والحنث على الحالف والإثم على المحنث ، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد .

( فصل : )

والحال الثانية : أن يريد الحالف بيمينه يميناً يعقدها على المستخلف يلزمه برها وحنثها ، فلا يكون يميناً للحالف ؛ لأنه لم يردها ، ولا تكون يميناً للمستحلف ، لأنه لم يحلف بها ، ولأنه لم تنعقد يمين المكره مع حلفه كانت يمين من لم يحلف أولى أن لا تنعقد .

والحال الثالثة : أن يريد بها السؤال والطلب ، ولا يقصد بها يميناً لنفسه ولا لصاحبه ، فلا تكون يميناً بحال .

والحال الرابعة : أن يطلقها ، ولا تكون له نيةٌ فيها بيمين ولا غيره ، فلا تكون يميناً ، لا يختلف فيه مذهب الشافعي ، لأنه لم يقترن بها عرف شرع ولا عرف استعمال ، فخرجت عن حكم الأيمان .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولو قال على عهد الله وميثاقه فليست بيمينٍ إلا أن ينوي يميناً لأن لله عليه عهداً أن يؤدي فرائضه وكذلك ميثاق الله بذلك وأمانته ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : وقال أبو حنيفة ومالك : إذا قال : على عهد الله أو قال : عليّ ميثاق الله أو جمع بينهما ، فقال : عليّ عهد الله وميثاقه ، كانا من صريح الأيمان ، فيكون يميناً في الأحوال الثلاث لما فيها من زيادة التغليظ على الأيمان بالعهد والميثاق ، وعلى مذهب الشافعي لا تكون يميناً إذا لم ينوها ، لأن عهد الله وميثاقه