الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص273
يجوز أن يريد بالله ، ويجوز أن يريد بالطلاق والعتاق ، وبما لا تنعقد من المخلوقات ، فلم يجز أن يضاف القسم إلى الله تعالى دون غيره والله أعلم .
قال الماوردي : أما قوله : ‘ أقسم بالله ‘ فيحتمل أمرين :
أحدهما : أن يريد بها يميناً في الحال .
والثاني : أن يريد أنه سيقسم يميناً في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين كاحتمال قوله : أقسمت بالله ، لأمرين ، وإن اختلفا في صفة الاحتمال ، لأن الاحتمال في أقسمت ليمين ماضية وفي قوله : ‘ أقسم ‘ ليمين مستقبلة ، فيكون الحكم معتبراً بأحواله الثلاثة :
أحدهما : أن يريد بها عقد يمين في الحال ، فتنعقد يمينه .
والثاني : أن تكون مطلقة ، فيعقد يمينه اعتباراً في الإطلاق يعرف الشرع والاستعمال . قال الله تعالى : ( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ) ( المائدة : 107 ) .
والحال الثالثة : أن يريد بها موعداً في يمين مستقبلة ، فالمنصوص عليه من الأيمان أنها لا تكون يميناً حملاً على إرادته في الموعد ، والمنصوص عليه في الإيلاء أنها تكون يميناً في الحال ، فخرجه أصحابنا على وجهين :
أحدهما : حمل ذلك في اليمين والإيلاء على قولين .
والثاني : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناه ، والله أعلم .
قال الماوردي : لا يخلو حاله إذا قال : لعمر الله لأفعلن كذا من ثلاثة أحوالٍ :
أحدهما : أن يريد به اليمين ، فتكون يميناً مكفرة ، لأن للناس في معناه ثلاثة أوجه :
أحدها : معناه علم الله ، قاله قتادة .
والثاني : بقاء الله ويشبه أن يكون قول ابن عباس .
والثالث : وحق الله وأي هذه المعاني كان ، فهو من صفات ذاته .