الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص269
وأما الجواب عن قياسهم على لغو اليمين فهو أن لغو اليمين غير مقصوده فخرج عن اليمين المقصودة .
وأما الجواب عن قياسهم على اليمين بالمخلوقات فهو أنه لا يلزم في جنسها كفارة فخالفت الأيمان بالله .
وما الجواب عن قياسهم على النكاح ، فهو أنه منتقض بيمينه أن يصعد السماء ثم المعنى في النكاح أن مقصوده الاستمتاع والاستباحة ، فإذا امتنع في النكاح بطل ومقصود اليمين وجوب الكفارة في الحنث وسقوطها في البر ، وهذا موجود في المستقبل والماضي .
وقال أبو حنيفة : يمين الكافر غير منعقدة ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، استدلالاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ الإسلام يجب ما قبله ‘ فكان على عمومه ؛ ولأن الكفارة لا تصح منه ؛ لافتقارها إلى النية ما بدليل أنها عبادة تفتقر إلى النية ، فلم تصح من الكافر كالصيام ، والقيام .
ولأن الإطعام والكسوة حد موجبه التكفير ، فوجب أن لا يصح من الكافر كالصيام .
ولأن من لم يصح منه التكفير بالصيام لم يصح منه التكفير بالمال كالصبي والمجنون .
وإذا ثبت بهذه المعاني الثلاثة أن التكفير لا يصح منه وجب أن لا تنعقد يمينه ولا تجب عليه فيها كفارة لأمرين :
أحدهما : أن موجب اليمين الكفارة ، فإذا لم تصح منه لم تجب عليه كالزكاة .
والثاني : أن من لم يصح تكفيره لم تنعقد يمينه كالصبي والمجنون .
ودليلنا عموم قوله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذْكُمْ