پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص269

وأما الجواب عن قياسهم على لغو اليمين فهو أن لغو اليمين غير مقصوده فخرج عن اليمين المقصودة .

وأما الجواب عن قياسهم على اليمين بالمخلوقات فهو أنه لا يلزم في جنسها كفارة فخالفت الأيمان بالله .

وما الجواب عن قياسهم على النكاح ، فهو أنه منتقض بيمينه أن يصعد السماء ثم المعنى في النكاح أن مقصوده الاستمتاع والاستباحة ، فإذا امتنع في النكاح بطل ومقصود اليمين وجوب الكفارة في الحنث وسقوطها في البر ، وهذا موجود في المستقبل والماضي .

( فصل : )

فإذا ثبت وجوب الكفارة في اليمين الغموس على الماضي في إثبات ما لم يكن ، أو نفي ما قد كان ، فهي يمين محلولة غير منعقدة ؛ لأن عقدها إنما يكون فيما ينتظر بعدها من بر أو حنث ، وهذه اليمين قد اقترن بها الحنث بعد استيفاء لفظها ، فلذلك لم تنعقد ، ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين .

( فصل : )

يمين الكافر منعقدة يتعلق بها الحنث ، وتجب بها الكفارة كالمسلم سواء حنث في حال كفره أو بعد إسلامه ، لكنه إن كفر في حال كفره كفر بالمال من إطعام أو كسوة أو عتق ، ولم يكفر بالصيام فإن أسلم قبل التكفير جاز أن يكفر بالصيام كالمسلم .

وقال أبو حنيفة : يمين الكافر غير منعقدة ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، استدلالاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ الإسلام يجب ما قبله ‘ فكان على عمومه ؛ ولأن الكفارة لا تصح منه ؛ لافتقارها إلى النية ما بدليل أنها عبادة تفتقر إلى النية ، فلم تصح من الكافر كالصيام ، والقيام .

ولأن الإطعام والكسوة حد موجبه التكفير ، فوجب أن لا يصح من الكافر كالصيام .

ولأن من لم يصح منه التكفير بالصيام لم يصح منه التكفير بالمال كالصبي والمجنون .

وإذا ثبت بهذه المعاني الثلاثة أن التكفير لا يصح منه وجب أن لا تنعقد يمينه ولا تجب عليه فيها كفارة لأمرين :

أحدهما : أن موجب اليمين الكفارة ، فإذا لم تصح منه لم تجب عليه كالزكاة .

والثاني : أن من لم يصح تكفيره لم تنعقد يمينه كالصبي والمجنون .

ودليلنا عموم قوله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذْكُمْ