پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص262

يريد بها فروض الله ، فتكون من صفات أفعاله ، فلم تنعقد به اليمين مع احتمال الأمرين إلا أن يريد بها اليمين ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ومن حلف بغير الله فهي يمينٌ مكروهةٌ وأخشى أن تكون معصيةً لأن النبي ( ص ) سمع عمر يحلف بأبيه فقال عليه السلام : ‘ ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ‘ فقال عمر : والله ما حلفت بها بعد ذاكراً ولا آثراً ‘ .

قال الماوردي : وهو كما قال ، اليمين بغير الله من المخلوقات كلها مكروهة ، سواء حلف بمعظم كالملائكة ، والأنبياء ، أو بغير معظم ، لرواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) ‘ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركبٍ ، وحلف بأبيه ، فقال : ‘ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ‘ .

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سمع النبي الله عمر يحلف بأبيه ، فقال : ‘ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ‘ قال عمر : فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً ، وفيه تأويلان :

أحدهما : يعني : عامداً ، ولا ناسياً .

والثاني : معتقداً لنفسي ، ولا حاكياً عن غيري .

وروى ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من حلف بغير الله فقد أشرك ‘ ، وفيه تأويلان :

أحدهما : فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم ، وإن لم يصر من المشركين الكافرين .

والثاني : فقد أشرك بالله ، فصار كافراً به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله .

فإن قيل : فقد روي عن النبي ( ص ) أنه حلف بغير الله ، فقال للأعرابي : ‘ . . وأبيه إن صدق دخل الجنة ‘ ، وقال لأبي العشراء الدارمي : ‘ وأبيك لو طعنت في فخذه لأجزأك ‘ ، فعنه جوابان :

أحدهما : أنه لم يخرج مخرج اليمين ، وإنما كانت كلمة تخف على ألسنتهم في مبادئ الكلام .

والثاني : أنه يجوز أن يكون ذلك في صدر الإسلام قبل النهي .

وقول الشافعي : ‘ وأخشى أن يكون معصية ‘ .