الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص259
أحدهما : يجوز ، ولا يصير به حالفاً في الباطن ، إذا قيل : إن معناه المقدر للأشياء بحكمته .
والوجه الثاني : لا يجوز ، ويصير به حالفاً إذا قيل : إن معناه المحدث للأشياء على إرادته .
وأما البارئ : فمن أسمائه تعالى ، وفي معناه وجهان :
أحدهما : أنه المنشئ للخلق .
والثاني : أنه المميز للخلق ، فإذا حلف بالبارئ كان حالفاً في الظاهر ، فإن عدل به في الباطن إلى غيره ، فعلى الوجهين :
أحدهما : يجوز ، ولا يصير به حالفاً إذا قيل : إن معناه المميز للخلق .
والثاني : لا يجوز ، ويصير به حالفاً ، إذا قيل : إن معناه المنشئ للخلق .
أحدهما : المهيمن .
والثاني : القيوم .
فأما المهيمن فهو من أسمائه في العرف ، واختلف في معناه على أربعة أوجه :
أحدها : أنه الشاهد ، قاله قتادة .
والثاني : أنه الأمين ، قاله الضحاك .
والثالث : أنه المصدق ، قاله عبد الرحمن بن زيد .
والرابع : أنه الحافظ .
فإذا حلف بالمهيمن كان حالفاً بالله تعالى في الظاهر ، فإن عدل به إلى غيره من الباطن جاز ، ولم يكن حالفاً .
روي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : إني داعٍ فهيمنوا ، أي : قولوا آمين حفظاً للدعاء ، فسمى القائل آمين مهيمناً ، وقد قال الشاعر في أبي بكر – رضي الله عنه – :
يعني : الحافظ للناس بعده .