الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص254
والحال الثانية : أن يكون عقدها معصية ، وحلها طاعة .
كقوله : والله لا صليت ولا صمت .
فإذا حنث بالصلاة والصيام كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين دون الحنث .
والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً ، وحلها مباحاً .
كقوله : والله لا لبست هذا الثوب ، ولا دخلت هذه الدار .
فالكفارة تتعلق بهما ، وهي بالحنث أحق ، لاستقرار وجوبها به .
وقال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) وفيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : احفظوها أن يحلفوا .
والثاني : احفظوها أن تحنثوا .
والثالث : احفظوها لتكفروا .
والسنة ما رواه أبو أمامة الحارثي ، وهو إياس بن ثعلبة ، عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من اقتطع بيمينه مال امرئٍ مسلمٍ حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار ‘ قيل : ‘ وإن كان شيئاً يسيراً قال : وإن كان سواكاً من أراكٍ ‘ وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ ، ويكفر عن يمينه ‘ .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ اليمين حنثٌ أو مندمةٌ ‘ .
وقد حلف رسول الله ( ص ) عام الفتح ، فقال : ‘ والله لأغزون قريشاً ، والله لأغزون قريشاً ، والله لأغزون قريشاً ‘ .
وروي أنه قال : ‘ إن شاء الله ‘ .
وروي أنه كان إذا أراد أن يحلف قال : ‘ لا والذي نفس محمدٍ بيده ‘ وروي أنه كان يقول : ‘ لا ومقلب القلوب ‘ .
فإذا تقرر هذا ، فعقد اليمين موضوعة لتحقيق المحلوف عليه إن كان ماضياً ، أو لالتزامه إن كان مستقبلاً .