پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص254

والحال الثانية : أن يكون عقدها معصية ، وحلها طاعة .

كقوله : والله لا صليت ولا صمت .

فإذا حنث بالصلاة والصيام كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين دون الحنث .

والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً ، وحلها مباحاً .

كقوله : والله لا لبست هذا الثوب ، ولا دخلت هذه الدار .

فالكفارة تتعلق بهما ، وهي بالحنث أحق ، لاستقرار وجوبها به .

وقال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) وفيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : احفظوها أن يحلفوا .

والثاني : احفظوها أن تحنثوا .

والثالث : احفظوها لتكفروا .

والسنة ما رواه أبو أمامة الحارثي ، وهو إياس بن ثعلبة ، عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من اقتطع بيمينه مال امرئٍ مسلمٍ حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار ‘ قيل : ‘ وإن كان شيئاً يسيراً قال : وإن كان سواكاً من أراكٍ ‘ وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ ، ويكفر عن يمينه ‘ .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ اليمين حنثٌ أو مندمةٌ ‘ .

وقد حلف رسول الله ( ص ) عام الفتح ، فقال : ‘ والله لأغزون قريشاً ، والله لأغزون قريشاً ، والله لأغزون قريشاً ‘ .

وروي أنه قال : ‘ إن شاء الله ‘ .

وروي أنه كان إذا أراد أن يحلف قال : ‘ لا والذي نفس محمدٍ بيده ‘ وروي أنه كان يقول : ‘ لا ومقلب القلوب ‘ .

فإذا تقرر هذا ، فعقد اليمين موضوعة لتحقيق المحلوف عليه إن كان ماضياً ، أو لالتزامه إن كان مستقبلاً .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ‘ .