الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص251
قال الماوردي : الصلاة في السلاح جائزة ، لقول الله تعالى : ( وَإذاَ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) ( النساء : 102 ) . وروى سلمة بن الأكوع قال : قلت يا رسول الله : أصلي ، وعليّ القوس والقرن ، فقال : ‘ اطرح القرن وصل بالقوس ‘ .
وروي عن ابن عمر أنه قال : القوس على المصلي كالرداء .
فأباح النبي ( ص ) الصلاة بالقوس ، ونهى عن القرن ، وهو الجعبة التي تجمع السهام ، فإن كانت بغطاء ، فهي جعبة ، وإن كانت مكشوفة فهي قرن ، وفي نهيه عن الصلاة فيهما تأويلان :
أحدهما : أنه نهي تحريم إذا كان ريش السهام نجساً ، لأنه في الأغلب يتخذ من ريش النسر ، وهو غير مأكول ، ولو كان الريش طاهراً لم يتوجه إليه نهي .
والثاني : أنه نهي كراهة إذا كان طاهراً ، لأنه يتخشخشه في ركوعه وسجوده باصطكاك السهام ، فيقطعه عن الخشوع في الصلاة ، فإن لم يتخشخش لم يتوجه إليه نهي ، فصار لحمله في صلاته ثلاثة أحوال :
أحدهما : أن يكون محرماً وهو إذا كان نجساً .
والثاني : أن يكون مكروهاً ، وهو إذا كان طاهراً يقطع عن الخشوع فيها .
والثالث : أن يكون مباحاً ، وهو ما خلا من هذين ، والله أعلم بالصواب .