پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص249

قال الماوردي : نبدأ قبل ذكر المسألة بحكم نضال الحزبين ، فإذا كان كل واحد من الحزبين ثلاثة ، واستقرت البداية بالرمي لأحد الحزبين إما بشرط أو قرعة ، فلهما في العقد ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب الآخر ، ثم إذا رمى الثاني من الحزب الأول رمى ثانٍ من الحزب الآخر .

وإذا رمى ثالث من الحزب الأول رمى الثالث من الحزب الآخر ، فهذا صحيح ، وهو الأولى لأنه أقرب إلى التكافؤ .

والحالة الثانية : أن يشترطا فيه أن يتقدم رماة الحزب الأول ، فيرموا جميعاً ثم يتلوهم رماة الحزب الآخر ، فيرموا جميعاً فهذا لا يجوز ، وإن تفاضلوا فيه لأجل الشرط .

والحالة الثالثة : أن يطلقوا من غير شرط ، فالواجب إذا رمى واحد من الحزب الأول أن يرمي بعده واحد من الحزب الآخر ، وإذا رمى ثان من الحزب الأول رمى بعده ثان من الحزب الآخر ، ليتقابل رماة الحزبين ، ولا يتقدم الجميع على الجميع ، لأن مطلق العقد يوجب التساوي ، وإن استقر فيه التقدم ، لأن التقدم ضرورة ، وليس لاجتماع ضرورة ، وكذلك إذا أغفل ذكر التقدم أقرع بينهم ، وإذا أغفل ذكر الترتيب في واحد بعد واحد لم يقرع بينهم ، ثم لزعيم كل حزب أن يقدم من شاء من أول وثان وثالث ، فإن أطاعه أصحابه على ترتيبه حملوا عليه ، وله أن يعيد ترتيبهم في الرشق الأول أن يرتبهم في الرشق الثاني مثل ترتيبهم في الأول ، وعلى خلاف الأول يحتسب ما يراه ، وإن خالفوا زعيمهم في الترتيب والتقديم نظر ، فإن كان مخرج المال هو الزعيم كان القول في التقديم والترتيب قوله دونهم ، وإن كانوا هم المخرجين للمال كانوا بترتيبهم في التقدم أحق منه ، فإن اتفقوا عليه حملوا على اتفاقهم ، وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم .

( فصل : )

فإذا تقرر ما وصفنا ، فصورة المسألة أن يشترطا في العقد على كل زعيم أن يقدم من أصحابه فلاناً ، ثم فلاناً ، فهذا شرط باطل ، وفي فساد العقد به وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا يفسد به العقد ، لأن سقوطه لا يعود بضرر على مشترطه .

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين يفسد به العقد ، لأن ترتيبهم في التقدم إلى زعيمهم إن أخرج المال أو إليهم إن أخرجوه ، فإذا نافاه الشرط أبطله ، لأنه منع من حق لهم ، وأوقع حجراً عليه ، وهكذا لو شرط فيه أن يكون مراسلة الحزبين في الرمي معينة ، فيرامى هذا بعينه لهذا بعينه ، وكذلك من الجماعة فهذا باطل يفسد به العقد