پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص248

وليس برامٍ ، وإذا بطل في حقه ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني ، يبطل العقد في واحد من الحزب لآخر ، لأنه في مقابلته وفي بطلانه فيمن بقي من الحزبين قولان من تفريق الصفقة ، وهذا وهمٌ منه ، لأن من في مقابلته من الحزب الآخر غير متعين ، وليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم ، لأن جميعهم في حكم العقد سواء ، وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته فيه ، وليس لدخول القرعة فيه تأثير ، لأنها لا تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله ، فوجب أن يكون العقد في حقوق الجماعة باطلاً .

والحال الثانية : أن يكون من أهل الرمي ، فله فيه ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن يكون مساوياً لهم فيه ، فلا مقال للحزبين فيه ، ويكون صوابه لحزبه ، وخطؤه على حزبه .

والحال الثانية : أن يكون أرمى منهم فيقول الحزب الذي عليه : كنا نظنه مثلنا ، وقد بان أنه أرمى منا ، فاستبدلوا به غيره ممن يساوينا ، فليس ذلك لهم ، لأنه قد دخل في عقدهم ، فصار كأحدهم ، في لزومه وجوازه ، ولا يجوز إفراده منهم بفسخ ولا خيار ، ويكون صوابه وخطؤه لحزبه .

والحال الثالثة : أن يكون دونهم في الرمي ، فيقول من معه : كنا نظنه رامياً مثلنا ، وقد بان تقصيره ، فنستبدل به غيره ، مكافئاً لنا ، فليس ذلك لهم ، إلا أن يفسخوه في حقه دونهم ، لما عللنا ، ويكون صوابه وخطؤه لحزبه ، وهو كمن عرفوه ، وعيبه عليهم حين لم يختبروه .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وإذا قال لصاحبه أطرح فضلك على أني أعطيك به شيئاً لم يجز إلا بأن يتفاسخا ثم يستأنفا سبقاً جديداً ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة الآخر قبل الغلبة ، فقال من قلت إصابته لصاحبه : أسقط عني فضل إصابتك ، ولك عليّ دينار ، ليستكمل بقية الرمي بعد التساوي لم يجز ، لأن مال السبق مستحق بكثرة الإصابة ، فإذا نضل بعد إسقاط الفضل لم يصر ناضلاً بكثرة الإصابة ، فبطل ، وإن تفاسخا العقد بعد ظهور الفضل أو استأنفاه على اتفاق جاز وإلا كانا على إصابتهما في التفاضل حتى يفلج أحدهما على الآخر باستكمال الإصابة وتقصير الآخر ، فيكون ناضلاً .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولو شرطوا أن يكون فلانٌ مقدماً وفلانٌ معه وفلانٌ ثانٍ كان السبق مفسوخاً ولكل حزبٍ أن يقدموا من شاؤوا ويقدم الآخرون كذلك ‘ .