پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص246

واحد من أصحابه ، واحتسب عليه لخطأ كل واحد منهم سواء تساوى رجال الحزب في الإصابة ، وهو نادر أو تفاضلوا فيها ، وهو الغالب ، فإذا جمعت الإصابتان والمشروط فيها إصابة خمسين من مائة لم يخل مجموع الإصابتين من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين ، فصاعداً ، فليس فيهما منضول وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين .

والحال الثالثة : أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين ، فصاعداً ، ومجموع إصابة الآخر أقل من خمسين ، فمستكمل الخمسين هو الناضل ، وإن كان أحدهم في الإصابة مقلاً ، بالقصر عن الخمسين هو المنضول ، وإن كان أحدهما في الإصابة مكثراً ، فيصير مقلل الإصابة آخذاً ، ومكثرها معطياً ، لأن حزب المقلل ناضل ، وحزب المكثر منضول .

( فصل : )

والفصل الثالث : في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل ، فيقسم بين جمعيهم في قسمته بينهم وجهان :

أحدهما : أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه .

والوجه الثاني : أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم ، لأنهم بالإصابة قد استحقوه فلا يكافئ مقل الإصابة مكثرها ، وخالف التزام المنضولين ، حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطأ ، لأن الالتزام قبل الرمي ، فلم يعتبر بالخطأ ، والاستحقاق من بعد الرمي ، فصار معتبراً بالصواب .

فعلى هذا لو أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه ، ففي خروجه من الاستحقاق وجهان :

أحدهما : يستحق معهم ، وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول أنه مقسوم بينهم بالسوية ، لا على قدر الإصابة .

والوجه الثاني : أنه يخزيه بالخطأ من الاستحقاق ، ويقسم بين من عداه إذا قيل بالوجه الثاني أنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة ، ويقابل هذا أن يكون في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه ، ففي خروجه من التزام المال وجهان :

أحدهما : يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطئ من استحقاقه .

والوجه الثاني : لا يخرج من الالتزام ، ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق ، وأنه فيه أسوة من أصاب ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق ‘ .