الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص242
إلى الرامي الثاني ، فيقف فيه حيث شاء من يمين أو يسار أو وسط ، كما كان الخيار في الهدف الأول إلى الرامي الأول ؛ لأن المساواة بينهما مستحقة ، فلما كان الخيار في الهدف الأول للأول وجب أن يكون في الهدف الثاني للثاني ، فإذا عاد إلى الهدف الثاني الأول عاد الخيار للأول ، فإذا عاد إلى الهدف الثاني صار الخيار للثاني ، ولا يجمع لواحد منهما الخيار في الهدفين ، لما ينفرد به من التفضيل على صاحبه ، فإن شرطاه قال الشافعي في الأم : بطل العقد بالتفضيل المشروط فيه ، فإن شرطا أن يكون لأحدهما الخيار في الهدفين على أن يكون لصاحبه الخيار بعده في الهدفين جاز ؛ لأنهما قد تساويا فيه .
فإذا ترتبوا على هذا الاختيار في ثلاثة أرشاق صاروا في الرشق الرابع إلى حكم الرشق الأول في عود الخيار إلى الأول ، والله أعلم بالصواب .
وقال الآخر : نستدبرها فالقول قول من دعا إلى استدبارها ؛ لأن شعاع الشمس إذا استقبل الرامي ، اختل عليه رميه فإن شرطا في العقد استقبالها حملا عليه بالشرط ، كما أن مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهار ، فإن شرطا فيه الرمي ليلاً حملا عليه ، إما في ضوء القمر أو مشاعل النار .
قال الماوردي : النضال ضربان : أفراد وأحزاب ، وقد مضى نضال الأفراد ، فأما نضال الأحزاب ، فهو أن يناضل حزبان يدخل في كل واحد منهما جماعة ، يتقدم عليهم أحدهم ، فيعقد النضال على جميعهم ، فهذا يصح على شروطه ، وهو منصوص الشافعي رحمه الله وعليه جماعة أصحابه رحمهم الله وجمهورهم .
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح ، لأن كل واحد منهما يأخذ بفعل غيره ، وهذا فاسد ، لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جمعيهم واحداً فاشتركوا في موجبه