پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص237

التفصيل أو يختص بعدد التفصيل ، فقال بعضهم : ينطلق على العددين كالرشق ، وقال آخرون ، يختص بعدد التفصيل دون الجملة .

واختلف من قال بهذا هل يختص برمي الجلاهق أو يعم النشاب والجلاهق ، فقال بعضهم : الندب كالرشق يعم انطلاقهما على عدد الرمي في النشاب والجلاهق وهو البندق .

وقال آخرون : الرشق مختص بعدد الرمي في النشاب ، والندب مختص بعدد الرمي في الجلاهق ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة ‘ الرفعة ‘ وقد اختلف في روايتها فرواها المزني : الرقعة بالقاف وضم الراء ، ورواها ابن سريج : ‘ الرِّفعة ‘ بالفاء وكسر الراء مأخوذ من الارتفاع ، وزعم أنه المنصوص عليه في كتاب ‘ الأم ‘ ونسب المزني إلى الوهم ، فعلى رواية أبي العباس بن سريج يكون هذا الاسم صفة للغرض في ارتفاعه من خفض إلى علو .

وعلى رواية المزني أنها الرقعة بالقاف اختلف في المراد بها هاهنا على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه اسم للغرض الذي في الهدف ، فيكون مسمى باسمين بالرقعة وبالغرض .

والثاني : أنه اسم يختص بها في وسط الغرض من عظم هو أضيق ما فيه من مواقع الإصابة الذي تقدم له سمة بالخاتم ، فيسمى باسمين بالرقعة وبالخاتم .

والثالث : أنه اسم لمسافة الرمي ، فيما بين موقف الرامي والهدف ولئن طال الكلام بتفسير هذه الأسماء ، فلا غنى عنها ؛ لتعلق الأحكام بها .

( فصل : )

فإذا تقرر هذه الجملة ، فقد اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها مصورة في قدر المسافة التي تجوز أن يتناضلا إليها ، وحد أقلها ما يجوز أن يخطئ فيه الرماة لبعده ، وأما ما لا يجوز أن يخطئوا فيه ؛ لقربه ، فالنضال عليه باطل ، وحد أكثرها ما يجوز أن يصيب فيه الرماة لقربه .

فأما ما لا يجوز أن يصيبوا فيه لبعده ، فالنضال عليه باطل ، وهذان الحدان في الأقل والأكثر هما حدا تحقيق لمعناهما وحدهما بالمسافة حد تقريب من غير تحقيق ، ولأكثر المسافة على التقريب معتاد ونادر فأما حده المعتاد على التقريب ، فهو مائتا ذراع ، لما روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله ( ص ) قدم عليه من غزاة ، ووصف له حربهم فيها ، فقال : كنا نحارب العدو ، فإن كانوا منا على مائتي ذراع رميناهم