الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص236
الجواني ؛ لتعديل ما بين الإرادتين ، ويكون قول الشافعي : ‘ كرهت ‘ محمولاً على كراهة الاختيار ، والله أعلم .
قال الماوردي : ذكر الشافعي في هذه المسألة كلاماً مشتبهاً يشتمل على أسماء مبهمة ، وأحكام مختلفة فيلزم تعيين أسمائها ، وبيان أحكامها .
فأما السماء ، فذكر منها الرشق ، فقد ذكرناه أنه بفتح الراء اسم للرمي ، وبكسرها اسم لعدد الرمي ، وهما عددان لازم ومستحب .
فأما اللازم في العقد ، فهو جملة عدد الرمي الذي تعاقدا عليه ، كاشتراطهما رمي مائة سهم ، فالمائة رشقٌ ينطلق عليها اسم الرشق حقيقة .
وأما المستحب في العقد ، فهو تفصيل عدد الرمي الذي يتناوبان فيه كاشتراطهما أن يتراميا خمساً خمساً ، أو عشراً عشراً ، فالعشر رشقٌ ، ينطلق عليها اسم الرشق ، مجازاً ؛ لأنها بعض الحقيقة ، فصارا رشقين : رشق جملة ، ورشق تفصيل .
وعادة الرماة في رشق التفصيل مختلفة ، فمنهم من يختار أن يكون خمساً خمساً ومنهم من يختار أن يكون عشراً عشراً ، ومنهم من يختار أن يكون اثني عشر اثني عشر تبركاً بقول النبي ( ص ) لسعد بن أبي وقاص يوم أحد : ارم فداك أبي وأمي ، اثني عشرة مرة ، فكان حسن الأثر في الرمي معتبراً بهذه الدعوة ، وهو أول من رمى في الإسلام سهماً ، وأراق فيه دماً ، وشعره فيه دليل عليه حيث يقول :
وذلك أن دينك دين صدق وذي حق حتى أتيت به وعدل .
فأما الندب ، فمنهم من جعله اسماً لمال السبق ، والرمي ، ومنهم من جعله اسماً لعدد الرمي كالرشق ، واختلف من قال بهذا ، هل ينطلق على عدد الجملة أم عدد