پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص234

والثاني : أن مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق ، وقد يكون بالعربية أحذق ، فلا يدل على أنه مع التماثل أحذق .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه ‘ .

قال الماوردي : أما الغرض في اللغة ، فهو اسم للمراد بالفعل المقصود ، وهو أخص من الإرادة ، لأن الغرض ما اقترن بالفعل والإرادة قد تعم ، فتكون بفعل وغير فعل ، وهو مستعمل في النضال وله فيه حقيقة ومجاز ، فحقيقة الغرض في النضال : محل الإصابة من الهدف ومجازه في النضال موقف الرامي عند رمي الهدف .

وإذا كان كذلك وجب أن يصف الغرض الذي هو محل الإصابة والغرض الذي هو موقف الرامي ؛ ليكون حكم المسألة فيما أريد بها منهما معلوماً بعد تفسيرهما ومعرفتهما .

أما الغرض في الهدف ، فقد ذكرنا أن الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض ، والغرض يشتمل على شن وجريد وعري ومعاليق .

فالشن هو الجلد .

والجريد : هو الخشب المحيط بالشن ، حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل ، وأما العري : فهو كالحلق حول الشن .

فأما المعاليق : فهي أوتار يشد بها عرى الشن إلى أوتاد في الهدف ، وفي الشن دائرة هي أضيق منه ، وفي الدائرة هلال هو أضيق ، وفي الهلال خاتم هو أضيق منه ، فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم ، فلا يحتسب له بإصابة الهلال ، وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الهلال ، فلا يحتسب له بإصابة الدائرة ، وما زاد ، ثم يليه من يشترط إصابة الدائرة ، فلا يحتسب له بإصابة الشن ، وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الشن ، فلا يحتسب له ببقية الغرض ، وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الغرض ، فيحتسب بإصابة الشن ، والشن والعري ، وفي الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان :

أحدهما : يحتسب بها كالعري .

والثاني : لا يحتسب بها كالأوتاد ولهم في محل الغرض من الهدف عادات مختلفة ، فمنهم من يرفعه ويسمونه جواني ، ومنهم من يخفضه ويسمونه ميلاني ، ومنهم من يتوسط فيه ويسمونه نطحاني .

وأما الغرض في موقف الرامي ، فهو مقام الرامي في استقبال الهدف يرميه من مسافة مقدرة تقل الإصابة ببعدها ، وتكثر بقربها ، ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة حتى لا يمرق السهم ، وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم .