الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص231
والحال الثانية : أنه يصيب بعرض السهم ، فيرد عليه ، ولا يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً ؛ لأنه أصاب بغير محل الإصابة .
والحال الثالثة : أن يصيب بكسر القدح دون النصل ، فيرد ، ولا يحتسب ؛ لما ذكرناه .
والحال الرابعة : أن يصيب بكسر النصل ، فينر ، فإن وقعت الإصابة من كسر النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل ، احتسب به مصيباً ، لأنه أصاب بمحل الإصابة ، وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيباً ، ولا مخطئاً ، لأنه أصاب بغير محل الإصابة .
والحال الخامسة : أن يصيب بالكسرين معاً ، فلا يحتسب بكسر القدح ، ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبراً بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيباً ، وإن كان بطرفه الآخر كان مردوداً .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن فوق السهم هو الجزء الذي في طرفه لموقع الوتر ، فإذا ثبت سهم في الشن ، ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي في الهدف ، فللسهم الثابت في الهدف حالتان :
إحداهما : أن يدخل منه في الهدف قدر نصله ، ويكون باقي طوله خارجاً ، فلا يحتسب لهذا بسهمه لا مخطئاً ، ولا مصيباً ؛ لأنه لم يبلغ كل الهدف ، فصار مقصراً ، فلم يعتد به مصيباً ، ولا مخطئاً ، ومنعه طائل ، فلم يصر مخطئاً .
والحال الثانية : أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف حتى غاص ، ولم يظهر منه إلا موضع فوقه ، فوقع عليه هذا السهم ، فينظر في الإصابة : فإن كانت قرعاً احتسب بهذا السهم مصيباً لوصول السهم إلى محل الإصابة من الهدف ، وإن كانت الإصابة خسقاً لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً إلا إن ثبت نصله من فوق ذلك السهم ، فيحتسب به مصيباً في الخسق ؛ لأن ما خسق الخشب ، وثبت فيه فأولى أن يخسق الشن ، ويثبت فيه ، وأحسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر :