الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص206
بعد الخط أربعة ثم على هذه العبرة إذا كان الباقي أقل من خمسة .
والقسم الثاني : أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق ، وهو أن يصيب أحدهما خمسة عشر من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من عشرين ، فينضل الفاضل ، لأنها إذا أسقطت من إصابته عشرة كان الباقي بعدها خمسة ، وهو عدد النضل ، وهكذا لو أصاب أحدهما عشرة ، وأصاب الآخر خمسة كان الفاضل ناضلاً ، لأنه إذا أسقطت الخمسة من إصابته كان الباقي بعدها خمسة ، وهو عدد النضل ، وهكذا لو كان الباقي بعد الحط أكثر من خمسة ، ثم على هذه العبرة .
والقسم الثالث : أن ينضل بما فضل قبل استيفاء الرشق ، وهو أن يصيب أحدهما عشرة من خمسة عشرة ، ويصيب الآخر خمسة من خمسة عشرة ، ويكون الباقي من الأكثر خمسة هي عدد النضل فهو يستقر النضال بهذا قبل استيفاء الرشق أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يستقر النضل ويسقط باقي الرشق ، لأن مقصوده معرفة الأحذق ، وقد عرف .
والوجه الثاني : – وهو الأظهر – أنه لا يستقر النضل بهذه المبادرة إلى العدد حتى يرميا بقية الرشق ، لأن العقد قد تضمنها ، وقد يجوز أن يصيب المفضول جميعها أو أكثرها ويخطئ الفاضل جميعها أو أكثرها .
وعلى هذا يكون التفريع ، فإذا رميا بقية الرشق ، وهو الخمسة الباقية فإن أصاب المفضول جميعها أو أخطأ الفاضل جمعيها ، فقد استويا ولم ينضل واحد منهما لأن إصابة كل واحد منهما عشرة وإن أصاب الفاضل ، وأخطأ المفضول جميعها استقر فضل الفاضل ، لأنه أصاب خمسة عشر من عشرين ، وأصاب المفضول خمسة من عشرين فكان الباقي بعد الحط عشرة هي أكثر من شرطه ، فلو أصاب الفاضل من الخمسة الباقية سهماً ، وأصاب المفضول سهمين لم يفضل الفاضل ، لأن عدد إصابته أحد عشر سهماً ، وعدد إصابة المفضول سبعة إذا حطت من تلك الإصابة كان الباقي أربعة والشرط أن تكون خمسة فلذلك لم ينضل وإن فضل ، فلو أصاب الفاضل سهمين ، والمفضول سهمين صار الفاضل ناضلاً ، لأنه أصاب اثني عشرة ، وأصاب المفضول سبعة ليبقى للفاضل بعد الحط خمسة .
ولو أصاب أحدهما سبعة من عشرة وأصاب الآخر سهمين من عشرة ، فإذا رميا بقية السهام فإن أصاب المفضول جميعها ، وأخطأ الفاضل جميعها صار الأول ناضلاً والثاني منضولاً لأن الأول له سبعة والثاني له اثنا عشر يبقى له بعد الحط خمسة ولو أصاب الأول جميعها ، وأصاب الثاني جميعها كان الأول ناضلاً لأن إصابته سبعة عشر