الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص204
استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه .
– والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهما ، ويكون الباقي بعدها هو العدد المشروط على ما سنشرحه ، فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة عرف معهود بأحدهما ، وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم .
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
وفي المبتدئ وجهان :
أحدهما : مخرج المال .
والثاني : من قرع .
وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح ، ويحملانه على عرف الرماة إن لم يختلف ، فإن اختلف عرفهم رمياً سهماً ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة .
فأما قول الشافعي في هذه
أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر – ذكره أبو حامد الإسفراييني ، وحكاه عن ابن الأعرابي .
والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق .
والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه – وبالله التوفيق – .