پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص204

استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه .

– والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهما ، ويكون الباقي بعدها هو العدد المشروط على ما سنشرحه ، فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة عرف معهود بأحدهما ، وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم .

( فصل : )

والشرط التاسع : أن يكون المال المخرج في النضال معلوماً ، لأنه عوض في عقد ، ويسمى هذا المال المخرج السبق بفتح الباء ، ويسمى الخطر ، ويسمى الندب ، ويسمى الوجب : وكل ذلك من أسمائه ، فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلاً ، ولا شيء للناضل إذا نضل ، وإن جهل الغرض كان العقد باطلاً ، وفي استحقاقه لأجرة مثله إذا نضل وجهان :

( فصل : )

والشرط العاشر : أن يذكر المبتدئ منهما بالرمي ، وكيفية الرمي هل يتراميان سهماً وسهماً أو خمساً وخمساً ، ليزول التنازع ويعمل كل واحد منهما على شرطه ، فإن أغفل ذكر المبتدئ منهما بالرمي ، ففي العقد قولان :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز .

وفي المبتدئ وجهان :

أحدهما : مخرج المال .

والثاني : من قرع .

وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح ، ويحملانه على عرف الرماة إن لم يختلف ، فإن اختلف عرفهم رمياً سهماً ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة .

فأما قول الشافعي في هذه

( المسألة : )

‘ وكذلك لو سبق أحدهما قرعاً معلوماً ‘ ، فقد اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر – ذكره أبو حامد الإسفراييني ، وحكاه عن ابن الأعرابي .

والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق .

والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه – وبالله التوفيق – .