الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص203
أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى ، وأما الغرض فهو جلد أو شيء بالٍ ينصب في الهدف ، ويختص بالإصابة ، وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص بالإصابة من جملة الغرض ، وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة .
وإذا كان كذلك ، فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه :
أحدها : موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ، لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع .
والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته ، لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع ، وأقله أربع أصابع .
والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها .
فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض ، ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه ، وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف ، ولزم وصف الغرض وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة .
– فالقارع : ما أصاب الغرض ، ولم يؤثر فيه .
– والخازق : ما ثقب الغرض ، ولم يثبت فيه .
– والخاسق : ما ثبت من الغرض بعد أن ثقب .
ولا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق ، ويحتسب بالخاسق في القرع ، ولا يحتسب به في الخسق ، ويحتسب بالخازق في القرع والخزق ، وينطلق على جميع هذه الإصابات اسم الخواصل وهو جمع خصال ، فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة محمولة على القرع ، لأن ما عداه زيادة .