پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص203

( فصل : )

والشرط الخامس : أن يكون الغرض من الهدف معلوماً ، لأنه المقصود بالإصابة .

أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى ، وأما الغرض فهو جلد أو شيء بالٍ ينصب في الهدف ، ويختص بالإصابة ، وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص بالإصابة من جملة الغرض ، وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة .

وإذا كان كذلك ، فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه :

أحدها : موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ، لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع .

والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته ، لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع ، وأقله أربع أصابع .

والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها .

( فصل : )

والشرط السادس : أن يكون محل الإصابة معلوماً هل هو في الهدف أو في الغرض أو في الدارة ؟ لأن الإصابة في الهدف أوسع ، وفي الغرض أوسط ، وفي الدارة أضيق ، وإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محللاً للإصابة ، لأن ما دونه تخصيص ، وما زاد عليه فهو بالغرض مخصوص .

فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض ، ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه ، وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف ، ولزم وصف الغرض وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة .

( فصل : )

والشرط السابع أن تكون الإصابة موصوفة بقرع أو خزق أو خسق .

– فالقارع : ما أصاب الغرض ، ولم يؤثر فيه .

– والخازق : ما ثقب الغرض ، ولم يثبت فيه .

– والخاسق : ما ثبت من الغرض بعد أن ثقب .

ولا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق ، ويحتسب بالخاسق في القرع ، ولا يحتسب به في الخسق ، ويحتسب بالخازق في القرع والخزق ، وينطلق على جميع هذه الإصابات اسم الخواصل وهو جمع خصال ، فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة محمولة على القرع ، لأن ما عداه زيادة .

( فصل : )

والشرط الثامن : أن يكون حكم الإصابة معلوماً هل هو مبادرة أو محاطة لأن حكم كل واحدٍ منهما مخالف لحكم الآخر ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى