الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص201
والثاني : يبطل بموته إذا قيل : إنه كالجعالة ولما كان المقصود في النضال الرامي دون الآلة لزم تعيين الرامي ، ولم يلزم تعيين الآلة ، وبطل النضال إذا مات الرامي ، ولم يبطل إذا انكسر القوس ، فقد اختلف حكمهما كما اختلفت عللهما .
قال الماوردي : اعلم أن عقد الرامي معتبر بعشرة شروط :
أحدها : أن يكون الراميين متعينين ، لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهما ، فإن لم يتعينا بطل العقد سواءً وصفا أو لو يوصفا كما لو أطلق في السبق الفرسان ، فإن لم يتعينا كان باطلاً ، ولا يلزم تعيين الآلة ، ولكل واحدٍ منهما أن يرمي عن أي قوس شاء وبأي سهم أحب ، فإن عينت الآلة لم يتعين وبطلت في التعيين ، فإن قيل : فيرمي عن هذين القوسين لم يؤثر في العقد جاز لهما الرمي عنهما ، وبغيرهما ، وإن قيل : على أن لا يرمي عن هذين القوسين كان العقد فاسداً ، لأنه على الوجه الأول صفة ، وعلى الوجه الثاني شرط .
أحدهما : يجوز لبقاء سهم الخطأ .
والوجه الثاني : لا يجوز لأن إصابته نادرة .
فأما أقل ما يشترط في الإصابة فهو ما يحصل فيه القاصد ، وهو ما زاد على الواحد ، وقد نص الشافعي في كتاب الأم على مسألة ، فقال : ‘ فلو تناضلا على أن الرشق عشرة والإصابة من تسعة لم يجز ‘ واختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين :