پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص201

والثاني : يبطل بموته إذا قيل : إنه كالجعالة ولما كان المقصود في النضال الرامي دون الآلة لزم تعيين الرامي ، ولم يلزم تعيين الآلة ، وبطل النضال إذا مات الرامي ، ولم يبطل إذا انكسر القوس ، فقد اختلف حكمهما كما اختلفت عللهما .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ فإذا سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينهما قرعاً معلوماً فجائزٌ أن يشترطا محاطة أو مبادرةً ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن عقد الرامي معتبر بعشرة شروط :

أحدها : أن يكون الراميين متعينين ، لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهما ، فإن لم يتعينا بطل العقد سواءً وصفا أو لو يوصفا كما لو أطلق في السبق الفرسان ، فإن لم يتعينا كان باطلاً ، ولا يلزم تعيين الآلة ، ولكل واحدٍ منهما أن يرمي عن أي قوس شاء وبأي سهم أحب ، فإن عينت الآلة لم يتعين وبطلت في التعيين ، فإن قيل : فيرمي عن هذين القوسين لم يؤثر في العقد جاز لهما الرمي عنهما ، وبغيرهما ، وإن قيل : على أن لا يرمي عن هذين القوسين كان العقد فاسداً ، لأنه على الوجه الأول صفة ، وعلى الوجه الثاني شرط .

( فصل : )

والشرط الثاني : أن يكون عدد الرمي معلوماً ، لأن العمل المعقود عليه ليكون غاية رميهما فيه منتهياً إليه ، ويسمى الرشق : يقال بفتح الراء وبكسرها ، فالرشق بفتح الراء هو الرمي ، والرشق بكسر الراء عدد الرمي ، وعرف الرماة في الرمي أن يكون من عشرين إلى ثلاثين فإن عقد له على أقل منها أو أكثر جاز .

( فصل : )

والشرط الثالث : أن يكون عدد الإصابة من الرشق معلوماً ليعرف به الناضل من المنضول ، وأكثر ما يجوز أن يشترط فيه الإصابة ، فأنقص من عدد الرشق المشروط بشيء وإن قل ليكون متلافياً للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلان ، فقد قيل : إن أحذق الرماة في العرف من أصاب من العشرة ثمانية ، فإن شرط إصابة الكل من الكل بطل ، لتعذره في الأغلب ، وإن شرطا إصابة ثمانية من العشرة جاز ، فإن شرطا إصابة تسعة من العشرة ، ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز لبقاء سهم الخطأ .

والوجه الثاني : لا يجوز لأن إصابته نادرة .

فأما أقل ما يشترط في الإصابة فهو ما يحصل فيه القاصد ، وهو ما زاد على الواحد ، وقد نص الشافعي في كتاب الأم على مسألة ، فقال : ‘ فلو تناضلا على أن الرشق عشرة والإصابة من تسعة لم يجز ‘ واختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين :