پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص199

أحدهما : أنه لا يصح كالسبق بالخيل حتى يعقد على عدد الإصابة دون بعد المدى .

والوجه الثاني : يصح أن يعقد على بعد المدى كما يصح أن يعقد على عدد الإصابة ، لأن كل واحدٍ من بعد المدى ، ومن الإصابة مؤثر في العقد ، فصح العقد عليهما ، ولا يؤثر في العقد الإفراه الخيل بالسبق إلى غاية فافترقا .

والشرط الثاني : أن تكون المسافة المشروطة مسماة يمكن أن ينتهي شوط الفرس إليها غير منقطع في العرف ، فإن زادت حتى لا ينتهي شوطه إليها إلا منقطعاً لم تجز لتحريم ذلك من حقوقهما وأن الانتهاء إليها ممتنع ، فإن كانت مسافة السبق تنتهي إليها هجان الخيل الشديدة دون عتاقها الضعيفة جاز الاستباق إليها بالهجان دون العتاق ، وكذلك لو كانت مسافة ينتهي إليها شوط الإبل دون الخيل جاز الاستباق إليها بالإبل دون الخيل .

والشرط الثالث : أن يتساويا في ابتداء الجري وانتهائه ليكونا في الغاية متساويين ، ولا يفضل أحدهما بشيء في الابتداء والانتهاء ، وإن فضل أحدهما صاحبه بشيء ، وإن قل فسد السبق ، لأن المقصود بالسبق العلم بأفره الفرسين ولا يعلم ذلك مع التفضيل – والله أعلم – .

( فصل : )

وإذا عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض ، فسبق الآخر لم يحتسب له بالسبق ، لأن العثرة أخرته ، ولو كان العاثر هو السابق احتسب سبقه ، لأنه إذا سبق مع العثرة كان بعدها أسبق ، ولو وقف أحد الفرسين بعد الجري حتى وصل الآخر إلى غايته كان مسبوقاً إن وقف لغير مرض ، ولا يكون مسبوقاً إن وقف لمرض فأما إن وقف قبل الجري لم يكن مسبوقاً سواء وقف لمرض أو غير مرض ، لأنه بعد الجري مشارك – والله أعلم – .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل يجوز في كل واحدٍ منهما ما يجوز في الآخر ثم يتفرعان فإذا اختلفت عللهما اختلفا ‘ .

قال الماوردي : أما السباق فاسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازاً ، ولكل واحد منهما اسم خاص : فتختص الخيل بالرهان ، ويختص الرمي بالنضال .

– فأما قولهم : سبق فلان بتشديد الباء فمن أسماء الأضداد يسمى به من أخرج مال السبق ، ويسمى به من أحرز مال السبق ، وقد مضى حكم السباق بالخيل .

– فأما السباق بالنضال فهما من الإباحة سواء ، والخلاف فيهما واحد ، وقد تقدم