الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص199
أحدهما : أنه لا يصح كالسبق بالخيل حتى يعقد على عدد الإصابة دون بعد المدى .
والوجه الثاني : يصح أن يعقد على بعد المدى كما يصح أن يعقد على عدد الإصابة ، لأن كل واحدٍ من بعد المدى ، ومن الإصابة مؤثر في العقد ، فصح العقد عليهما ، ولا يؤثر في العقد الإفراه الخيل بالسبق إلى غاية فافترقا .
والشرط الثاني : أن تكون المسافة المشروطة مسماة يمكن أن ينتهي شوط الفرس إليها غير منقطع في العرف ، فإن زادت حتى لا ينتهي شوطه إليها إلا منقطعاً لم تجز لتحريم ذلك من حقوقهما وأن الانتهاء إليها ممتنع ، فإن كانت مسافة السبق تنتهي إليها هجان الخيل الشديدة دون عتاقها الضعيفة جاز الاستباق إليها بالهجان دون العتاق ، وكذلك لو كانت مسافة ينتهي إليها شوط الإبل دون الخيل جاز الاستباق إليها بالإبل دون الخيل .
والشرط الثالث : أن يتساويا في ابتداء الجري وانتهائه ليكونا في الغاية متساويين ، ولا يفضل أحدهما بشيء في الابتداء والانتهاء ، وإن فضل أحدهما صاحبه بشيء ، وإن قل فسد السبق ، لأن المقصود بالسبق العلم بأفره الفرسين ولا يعلم ذلك مع التفضيل – والله أعلم – .
قال الماوردي : أما السباق فاسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازاً ، ولكل واحد منهما اسم خاص : فتختص الخيل بالرهان ، ويختص الرمي بالنضال .
– فأما قولهم : سبق فلان بتشديد الباء فمن أسماء الأضداد يسمى به من أخرج مال السبق ، ويسمى به من أحرز مال السبق ، وقد مضى حكم السباق بالخيل .
– فأما السباق بالنضال فهما من الإباحة سواء ، والخلاف فيهما واحد ، وقد تقدم