پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص196

المخرج السابق والمحلل ، وعلى مذهب ابن خيران يكون جميعه للمحلل دون المخرج السابق .

والحالة السادسة : أن يسبق أحد المخرجين ثم المحلل بعده ثم المخرج الآخر بعد المحلل ، فعلى مذهب الشافعي يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه ، وعلى مذهب ابن خيران للمحلل دون السابق .

والحالة السابعة : يسبق أحد المخرجين ثم يتلوه المخرج الثاني ، ويتأخر عنها المحلل : فعلى مذهب الشافعي : يستحق السابق مال المسبوق ، وعلى مذهب ابن خيران لا يستحقه السابق ، لأنه لا يأخذ ، ولا يستحقه المحلل ، لأنه لم يسبق ، ويكون مقراً على المسبوق ، ثم على قياس هذا في اعتبار المذهبين .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكتد أو بعضه ‘ .

قال الماوردي : والسبق ضربان :

أحدهما : أن يكون مقيداً بأقدام مشروطة كاشتراطهما السبق بعشرة أقدام ، ولا يتم السبق إلا بها ، ولو سبق أحدهما بتسعة أقدام لم يكن سابقاً في استحقاق البدل ، وإن كان سابقاً في العمل .

والضرب الثاني : أن يكون مطلقاً بغير شرط فيكون سابقاً بكل قليل وكثير .

قال الشافعي : ‘ أول السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو كالكتد أو بعضه ‘ .

فأما الهادي فهو العنق ، وأما الكتد يقال بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر وفيه تأويلان :

أحدهما : أنه الكتف .

والثاني : أنه ما بين أصل العنق والظهر ، وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من الإبل ، فجعل الشافعي أقل السبق بالهادي والكتد .

وقال الأوزاعي : أقل السبق بالرأس ، وقال المزني : أقل السبق بالأذن استدلالاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ بعثت والساعة كفرسي رهانٍ كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه ‘ . والمقصود بهذا الخبر ضرب المثل على وجه المبالغة ، وليس بحد لسبق الرهان كما قال رسول الله ( ص ) : ‘ من بنى لله بيتاً ولو كمفحص قطاةٍ بنى الله له بيتاً في الجنة ‘ وإن كان بيت لا يبنى كمفحص القطاة ، وإنما لم يعتبر بالأذن كما قال المزني ، ولا بالرأس كما قال الأوزاعي ، لأن من الخيل ما يزجى أذنه ، ورأسه ، فيطول ومنها ما