الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص195
متيامناً ، ودعا الآخر إلى أن يكون متياسراً لم يعمل على قول واحدٍ منهما ، وجعل وسطاً بينهما ، لأنه العدل المقصود والعرف المعهود ، وهذا حكم موضع المحلل .
فأما المستبقان فإن اتفقا على المتيامن منهما والمتياسر حملا على اتفاقهما وإن اختلفا فيه يقرع بينهما وأوقف كل واحدٍ منهما في وضع قرعته مع يمين أو شمال .
إحداها : أن ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدمهم أحدهم : فليس فيهم سابق ولا مسبوق ، فيجوز كل واحد من المتسابقين سبق نفسه ، ولا يعطي ولا يأخذ ، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق .
والحالة الثانية : أن يسبق المخرجان ، فيصلا معاً على سواء ، ويتأخر المحلل عنهما ، فيجوز كل واحد من المخرجين سبق نفسه لاستوائهما في السبق ولا شيء للمحلل ، لأنه مسبوق .
والحالة الثالثة : أن يسبق المحلل ، ويأتي المخرجان به بعده على سواء أو تفاضل ، فيستحق المحلل سبقي المخرجين لسبقه لهما .
وهذه الأحوال الثلاث ليس يختلف فيها المذهب .
والحالة الرابعة : أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الآخر على سواء ، فيجوز السابق سبق نفسه ، فأما سبق المسبوق فمذهب الشافعي أنه يكون للسابق المخرج ، لأن دخول المحلل على مذهبه لتحليل الأخذ به ، فيأخذ إن كان سابقاً ، ويؤخذ به إن كان مسبوقاً ، وقد حصل السبق لغيره ، فوجب أن يكون أحق بأخذه ، فيكون جميعه للمخرج السابق .
وعلى مذهب أبي علي بن خيران أن دخول المحلل ليأخذ ولا يؤخذ به ، يكون سبق المتأخر من المخرجين مقراً عليه ، لا يستحقه السابق من المخرجين لأنه يعطي ولا يأخذ ، ولا يستحقه المحلل ، لأنه لم يسبق .
والحال الخامسة : أن يسبق المحلل وأحد المخرجين على سواء ، يجوز السابق من المخرجين سبق نفسه ، ويكون مال المخرج المسبوق على مذهب الشافعي بين