الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص193
قال الماوردي : ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط :
أحدها : أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوماً إما معيناً أو موصوفاً ، فإن كان مجهولاً لم يصح ، لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة .
والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره ، فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم يصح ، لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله .
والشرط الثالث : أن يكون فرس كل واحد منهما معيناً ، فإن أبهم ولم يعين بطل .
والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوماً ، والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما بتعيين الابتداء والانتهاء ، ومعلوماً بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة ، وإما لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة ، فإن اتفقا على موضع من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤها ، فإن أغفلا ذكر الأرض وإن كانت التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها : فهي أخص المواضع بالسبق ، وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة .
أحدها : أن يتفقا على تركه في أيديهما ويثق كل واحدٍ منهما بصاحبه فيحملان على ذلك ، ولا يلزم إخراج مال السبق من يد أحدهما إلا بعد أن يصير مسبوقاً ، فيؤخذ منه باستحقاقه .
والحال الثانية : أن يتفقا على أمين قد تراضيا به ، فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع على يده ، ويعزل مال كل واحد منهما على حدته ، ولا يخلطه ، فإن سبق أحدهما سلم إليه ماله ، ومال المسبوق ، فإن سبق المحلل سلم إليه مال السبقين ولم يكن للأمين أجرةٌ على السابق ، ولا على المسبوق إلا عن شرط فإن كانت له أجرة في عرف المتسابقين ، فمن حمله على عرفهم فيه مع عدم الشرط وجهان من اختلافهم فيمن استعمل خياطاً أو قصاراً ، فعملا بغير شرط هل يستحق مثله أم لا ؟ على وجهين .
أحد الوجهين : أن الأمين يستحق أجرة مثله إذا حكم للصانع بالأجرة ، وتكون على المستبقين لا يختص بها السابق منهما ، لأنهما أجرة على حفظ المالين .